مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٨ - الرابع الرجوع إلى الكفاية،
٥٨- إذا نذر أن يزور الحسين (عليه السلام) في كل يوم عرفة مثلا و استطاع بعد ذلك وجب عليه الحجّ و انحل نذره، و كذلك كل نذر يزاحم الحجّ.
٥٩- يجب على المستطيع الحجّ بنفسه إذا كان متمكّنا من ذلك، و لا يجزئ عنه حجّ غيره تبرّعا أو بإجارة.
٦٠- إذا استقرّ عليه الحجّ و لم يتمكّن منه بنفسه- لمرض، أو حصر، أو هرم، أو كان ذلك حرجا عليه و لم يرج تمكنه من الحجّ بعد ذلك من دون حرج- وجبت عليه الاستنابة فورا، و أما من لم يستقر عليه الحجّ و كان موسرا و لم يتمكّن من المباشرة أو كانت حرجية عليه فوجوب الاستنابة عليه محل اشكال و ان كان أحوط، و الأحوط استحبابا إذا كان المنوب عنه رجلا أن يكون النائب صرورة.
٦١- إذا حجّ النائب عمن لم يتمكّن من المباشرة فمات المنوب عنه مع بقاء العذر أجزأه حجّ النائب و إن كان الحجّ مستقرّا عليه.
و إذا اتفق ارتفاع العذر قبل الموت فالأحوط أن يحجّ هو