مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٠ - الرابع الرجوع إلى الكفاية،
و إن كان موته بعد الإحرام و قبل دخول الحرم أو بعد الدخول في الحرم بدون إحرام.
و الظاهر اختصاص الحكم بحجة الاسلام، فلا يجري في الحجّ الواجب بالنذر أو الافساد، بل لا يجري في العمرة المفردة أيضا، فلا يحكم بالاجزاء في شيء من ذلك.
و من مات بعد الإحرام مع عدم استقرار الحجّ عليه فإن كان موته بعد دخوله الحرم فلا إشكال في إجزائه عن حجّة الاسلام و أما إذا كان قبل ذلك فالأظهر وجوب القضاء عنه، و إن كان لعدم الوجوب وجه.
٦٦- إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحجّ، و أما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه.
٦٧- المرتد يجب عليه الحجّ لكن لا يصحّ منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه و إن كان مرتدّا فطريّا.
٦٨- إذا حجّ المخالف و لو كان ناصبا ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحجّ إذا كان ما أتي به صحيحا في مذهبه، و إن لم يكن صحيحا في مذهبنا، أو كان صحيحا في مذهبنا و لو لم يكن