كتاب الغصب
(١)
الخطبة
٢ ص
(٢)
المقصد الاوّل فى بيان المراد منه فى المقام و ذكر اسبابه
٢ ص
(٣)
في تعريف الغصب
٢ ص
(٤)
الغصب معناه اللّغوى الظّلم و القهر
٢ ص
(٥)
الغصب في الاصطلاح
٢ ص
(٦)
الغصب من اسباب الضمان و يعتبر فيه امران
٣ ص
(٧)
احدهما الاستيلاء و السّلطنة
٣ ص
(٨)
و الثانى التصرّف الفعلى
٣ ص
(٩)
و الحاصل انّ الغصب من حيث هو لا يوجب الضّمان و انّما الموجب له اليد
٣ ص
(١٠)
في انّه لو منع غيره عن ماله فتلف
٣ ص
(١١)
في أن التّسبيب سبب للضّمان
٤ ص
(١٢)
في دلالة قاعدة نفي الضرر على الضّمان
٤ ص
(١٣)
فى بيان الاستدلال على ثبوت حق الشّفعة بقاعدة نفي الضّرر
٥ ص
(١٤)
ما يتحقق به غصب العقار و الضمان فيه
٦ ص
(١٥)
تكميل هل يختصّ الغصب فى مثل العقار و الدار بموضع التصرّف
٦ ص
(١٦)
لو سكن الدار مع مالكها و كان المالك ضعيفا
٧ ص
(١٧)
حكم ما لو كان السّاكن ضعيفا و المالك قويّا
٨ ص
(١٨)
في ما يتحقق به غصب الدابة
٩ ص
(١٩)
في أن غصب الحامل غصب لحملها
٩ ص
(٢٠)
فى تعاقب الايادى الغاصبة
١٠ ص
(٢١)
التقاط فى غصب الحرّ
١٢ ص
(٢٢)
الاستدلال بعلى اليد على ضمان الحر
١٣ ص
(٢٣)
تنبيهان
١٤ ص
(٢٤)
احدهما انّه صرّح الاصحاب بعضا بانّه لو ادّعى احد ملكيّة صغير تحت يده صدّق فى دعواه
١٤ ص
(٢٥)
ثانيهما في عدم الضمان في غصب ما لا يملك
١٦ ص
(٢٦)
التقاط فى غصب الاوقاف العامّة
١٦ ص
(٢٧)
قسم منها لم يطرق إليه ايدى الملاك منذ خلق
١٦ ص
(٢٨)
و قسم منها تطرق إليه يد التملّك ثمّ عرض المخرج عن الملكيّة و هذا أيضا على قسمين
١٧ ص
(٢٩)
قسم يرجع منافعه العائدة الى المسلمين الى بعض الانتفاعات الدنيويّة
١٧ ص
(٣٠)
و قسم يرجع منافعه العائدة إليهم الى الانتفاعات الاخروى
١٧ ص
(٣١)
امّا القسم الأوّل من هذين القسمين فالكلام فيه فى مقامين
١٧ ص
(٣٢)
امّا العين فالظّاهر عدم الإشكال بل لعلّه عدم الخلاف و فى ضمانها
١٧ ص
(٣٣)
و امّا المقام الثّاني اعنى ضمان المنفعة فلا اشكال فيه
١٧ ص
(٣٤)
التقاط فى غصب منافع الابدان و ضمانها
١٩ ص
(٣٥)
في أن منافع الحر المغصوب انما تضمن بالتفويت لا الفوات
١٩ ص
(٣٦)
من منع حرا او عبدا عن عمل له اجرة
٢٠ ص
(٣٧)
لو حبس صانعا ففات عنه اجرة عمله لم يضمن
٢١ ص
(٣٨)
لو استاجر حرّا لعمل فاعتقله و لم يستعمله
٢٢ ص
(٣٩)
في حكم من استاجر دابة فحبسها و لم يستعملها
٢٣ ص
(٤٠)
التقاط فى غصب الخمر
٢٦ ص
(٤١)
في ان المعيار في البدل حال الغاصب او حال المغصوب منه
٢٧ ص
(٤٢)
لو كان كلاهما مسلمين
٢٨ ص
(٤٣)
ثانيها لو كان الغاصب مسلما و المغصوب منه كافرا
٢٨ ص
(٤٤)
ثالثها ما لو كان المغصوب منه ذمّيا
٢٨ ص
(٤٥)
رابعها ما لو كانا ذمّيين
٢٨ ص
(٤٦)
التقاط فى سائر اسباب الضمان غير اليد
٢٩ ص
(٤٧)
المباشرة هل يتحقق فى الافعال التوليديّة أم لا
٢٩ ص
(٤٨)
النّسبة بين الاتلاف و الغصب ما ذا
٢٩ ص
(٤٩)
ذكر ضابطة كليّة فى التسبيب
٣٠ ص
(٥٠)
في ان ايجاج النار و ارسال الماء فى الملك اذا كان زائدا على قدر الحاجة سبب للضّمان
٣٢ ص
(٥١)
في التمسك بقاعدة الإحسان و تحقيق مفاده
٣٢ ص
(٥٢)
توضيح متعلّق بقاعدة الاحسان
٣٤ ص
(٥٣)
التقاط فى اجتماع السّبب و المباشر
٣٥ ص
(٥٤)
في تميز القوى عن الضّعيف من السبب و المباشر
٣٧ ص
(٥٥)
في ما استثني من قاعدة تقديم المباشر على السّبب
٣٧ ص
(٥٦)
اما عدم توجّه الضّمان الى المكره فالدّليل عليه امور
٣٧ ص
(٥٧)
الاوّل انتساب الفعل و هو التّلف عرفا الى المكره المسبّب
٣٧ ص
(٥٨)
الثّاني قاعدة الاحسان
٣٨ ص
(٥٩)
الثّالث منافاة حكمة الاذن الشّرعى للضّمان
٣٨ ص
(٦٠)
الرّابع دليل رفع القلم عما استكرهوا عليه
٣٨ ص
(٦١)
و امّا عدم توجه الضّمان الى المغرور
٣٨ ص
(٦٢)
الاحتمال الاوّل ان الضّمان يتوجّه الى الغار ابتداء
٣٨ ص
(٦٣)
الاحتمال الثّاني توجّه الضّمان الى المغرور ابتداء
٣٩ ص
(٦٤)
الاحتمال الثّالث تخير المالك بين الرجوع الى السبب او الى المباشر
٣٩ ص
(٦٥)
التقاط فى اجتماع السّببين
٤٠ ص
(٦٦)
احدها التضمين بالاسبق وجودا فى الخارج
٤١ ص
(٦٧)
و ثانيها ان يحال على المتاخر وجودا
٤١ ص
(٦٨)
و ثالثها الحوالة على المتاخّر تاثيرا
٤١ ص
(٦٩)
فى تصرّفات الملاك فى املاكهم الّذي يوجب ضررا على الغير
٤٢ ص
(٧٠)
فى الحكم التّكليفى
٤٢ ص
(٧١)
في تعارض قاعدة السّلطنة و قاعدة نفى الضّرر
٤٣ ص
(٧٢)
و امّا الكلام فى الحكم الوضعى
٤٥ ص
(٧٣)
التّفريط يحصل باحد امرين
٤٥ ص
(٧٤)
احدهما العلم بالسراية او الظنّ بها
٤٥ ص
(٧٥)
و الثّاني كون الفعل معرضا لترتّب التّلف عليه
٤٥ ص
(٧٦)
تتميم المرام هو ان الاصحاب اختلفوا فى الضّمان اذ اجتمع فى التصرّف فى الملك احد امرين
٤٥ ص
(٧٧)
احدهما الزّيادة عن قدر الحاجة
٤٥ ص
(٧٨)
و الثّاني العلم او الظنّ بالسّراية
٤٥ ص
(٧٩)
ان التصرّف اما ان يكون فى ملك نفسه او فى ملك غيره
٤٥ ص
(٨٠)
و الاوّل امّا ان يكون علّة لاضرار الغير و مباشرة له بلا واسطة
٤٥ ص
(٨١)
اما الاوّل فلا اشكال فى حرمته لوجوه
٤٥ ص
(٨٢)
احدها نواهى الإضرار
٤٥ ص
(٨٣)
الثّاني فحوى ادلّة الغصب
٤٥ ص
(٨٤)
و الثّالث ما دلّ على حرمة اموال النّاس كحرمة دمائهم
٤٥ ص
(٨٥)
امّا المقتضى و الشرط ينقسم الى اقسام
٤٦ ص
(٨٦)
احدها ما كان بقدر الحاجة مع العلم او الظنّ بالسّراية
٤٦ ص
(٨٧)
و ثانيها ان يكون زائدا على قدر الحاجة
٤٦ ص
(٨٨)
و ثالثها ما كان زائدا عن الحاجة مع العلم او الظنّ بالتعدّى
٤٧ ص
(٨٩)
فحكمه التّكليفى
٤٧ ص
(٩٠)
و امّا الحكم الوضعى
٤٧ ص
(٩١)
و امّا الثّاني فهو التصرّف فى ملك الغير
٤٧ ص
(٩٢)
التقاط فى جملة من المسائل المتعلّقة بالتسبيب
٤٨ ص
(٩٣)
منها لو القى صبيا فى مسبعة
٤٨ ص
(٩٤)
و منها لو القى فى مضيقة غير معرض للافتراس السّبع فاتفق الافتراس
٤٨ ص
(٩٥)
و منها لو غصب شاة فمات ولدها جوعا
٤٨ ص
(٩٦)
و منها لو قبض بالعقد الفاسد المعاوضى
٤٩ ص
(٩٧)
و منها لو قبض بالسّوم فالقابض ضامن لما قبضه
٥١ ص
(٩٨)
المقصد الثانى فى الاحكام
٥٢ ص
(٩٩)
التقاط يجب على الغاصب ردّ المغصوب الى الحالة الّتي غصب عليها
٥٢ ص
(١٠٠)
التقاط ما ذكرنا من وجوب ردّ المغصوب انما هو اذا لم يكن فيه ضرر على الغاصب
٥٣ ص
(١٠١)
وجه وجوب الرد ان الغاصب لما اقدم على الظلم و الغصب فقد اقدم على ضرره
٥٣ ص
(١٠٢)
وجه عدم وجوب الرد التعارض بين الضّررين
٥٣ ص
(١٠٣)
مسائل
٥٤ ص
(١٠٤)
الاولى لو فسدت الخشبة المستدخلة فى الدار على تقدير الاخراج انتقل الى القيمة
٥٤ ص
(١٠٥)
الثّانية لو غصب خيطا فخاط به حيوانا فان لم يخف من نزعه هلاكه او شينه وجب
٥٤ ص
(١٠٦)
الثّالثة لو احدث فى المغصوب نقص و عيب
٥٥ ص
(١٠٧)
الرّابعة اذا تلف المغصوب يجب ردّ بدله اجماعا
٥٦ ص
(١٠٨)
بقى الكلام فى تعريف المثلى و القيمى
٥٨ ص
(١٠٩)
في ان الاعتبار بيوم الاقباض لا بيوم الاعواز
٦٠ ص
(١١٠)
في قرض المثلي اذا تعذّر المثل فهل يجب قيمة يوم المطالبة او يوم القرض او يوم التعذّر
٦١ ص
(١١١)
و هاهنا امور لا بدّ من التّنبيه عليها
٦١ ص
(١١٢)
الاوّل اذا دفع القيمة بدلا عن المثل المتعذّر ثمّ وجد لم يجب عليه دفع المثل و استرداد القيمة
٦١ ص
(١١٣)
الثّاني لو كان المثل موجودا و لم يكن له قيمة اصلا بين النّاس مع كون المغصوب مقوّما يوم التّلف فالظّاهر الانتقال الى القيمة
٦١ ص
(١١٤)
الثّالث المراد بتعذر المثل على ما يظهر و يستفاد من محكى التذكرة و جامع المقاصد و غيرهما فقدانه فى بلد الاقباض
٦٢ ص
(١١٥)
في بيان ضابط القيمى
٦٤ ص
(١١٦)
و امّا تعيين قيمة يوم التّلف
٦٤ ص
(١١٧)
في الاستدلال على ضمان قيمة يوم الغصب في القيمي
٦٥ ص
(١١٨)
في الاستدلال بصحيحة ابى ولاد على ضمان يوم التلف
٦٥ ص
(١١٩)
في بيان وجوه قوله نعم قيمة بغل يوم خالفته
٦٧ ص
(١٢٠)
الاستدلال بقوله عليك قيمة ما بين الصّحة و العيب على ثبوت الأرش
٦٨ ص
(١٢١)
تنبيه فتوى القاضى يعنى ابو حنيفة بسقوط الكرى يساعده الاثر و الاعتبار
٦٩ ص
(١٢٢)
الجواب عن التنبيه
٦٩ ص
(١٢٣)
و ثالثها اى ثالث الاقوال ضمان اعلى القيم
٧٠ ص
(١٢٤)
المسألة الخامسة هل الاقوال المذكورة فى تعيين زمان القيمة جارية فى تعيين مكانها أيضا أم لا
٧١ ص
(١٢٥)
المسألة السّادسة اذا تخلّل بين زمان علّة تحقق التّلف و زمان التلف زمان يختلف القيمة
٧١ ص
(١٢٦)
المسألة السّابعة اذا انقلب القيمىّ مثليّا او العكس فالعبرة بحال المنقلب إليه
٧٢ ص
(١٢٧)
الاختلاف فى كون الذّهب و الفضّة مثليين او قيميين
٧٢ ص
(١٢٨)
في حكم ما لو كان التّالف من الاجناس الربوية
٧٢ ص
(١٢٩)
في ان الرّبا هل يختص بالمعاوضات او يجري في الغرمات أيضا
٧٣ ص
(١٣٠)
اذا كان فى المغصوب المثلى صفة محلّلة فهل هو مضمون بالمثل أو القيمة
٧٥ ص
(١٣١)
التقاط اذا كان الصّفة غير محلّلة فلا ريب فى عدم احترامها
٧٨ ص
(١٣٢)
التقاط عيوب الحيوانات كعيوب غيرها و الجنايات الواقعة عليها مضمونة
٧٨ ص
(١٣٣)
التقاط فى جنايات الحيوان من العبد و غيره
٧٩ ص
(١٣٤)
فيما اذا اجتمع الجناية مع سبب آخر للضمان
٨٠ ص
(١٣٥)
ثمّ انّ هاهنا مسائل لا بدّ من البيّنة عليها
٨٣ ص
(١٣٦)
الاولى الغاصب الجانى يضمن اكثر الامرين من المقدّر
٨٣ ص
(١٣٧)
الثّانية الغاصب الغير الجانى فى ضمانه لما يفوت تحت يده من من الاعضاء بالمقدر او بالارش السّوقى
٨٣ ص
(١٣٨)
الثّالثة قتل العبد كالجناية فى الاطراف
٨٤ ص
(١٣٩)
الرّابعة موت العبد ليس بالآفة السّماويّة حكمه حكم القتل
٨٤ ص
(١٤٠)
التقاط في انّ العبد المغصوب ينعتق على الغاصب بتنكيله و تمثيله
٨٤ ص
(١٤١)
التقاط كما يجب على الغاصب دفع البدل مع تلف المغصوب كذلك يجب عليه دفع البدل مع تعذّر التّسليم
٨٤ ص
(١٤٢)
في انّ الماليّة امر يختلف بالإضافة الى الاشخاص
٨٥ ص
(١٤٣)
في ان الملكيّة اضافة خاصّة واقعيّة بين الملّاك و اعيان الاملاك
٨٥ ص
(١٤٤)
في انّ السّلطنة على المال امر مغاير لاصل الرقبة و الحيلولة اتلاف لتلك السّلطنة
٨٦ ص
(١٤٥)
في ان المغصوب منه يصير مالكا لبدل الحيلولة
٨٦ ص
(١٤٦)
في عدم ملك الغاصب للعين المغصوبة
٨٦ ص
(١٤٧)
في انّ العبرة ببدل العين فى حال الدّفع لا فى حال الحيلولة
٨٧ ص
(١٤٨)
في انّ لكلّ واحد منهما الرّجوع بزوال التعذّر
٨٧ ص
(١٤٩)
فروع
٨٧ ص
(١٥٠)
الاوّل لو تلف العين بعد ما دفع بدل الحيلولة و كان قيمته اكثر ممّا دفع للحيلولة
٨٧ ص
(١٥١)
الثّاني لو حصل للعين نماء متّصل او منفصل ففى ضمان الغاصب له أيضا وجهان
٨٧ ص
(١٥٢)
الثّالث منافع العين من يوم الغصب الى زمان دفع البدل مضمونة على الغاصب بلا اشكال
٨٨ ص
(١٥٣)
الرابع بدل الحيلولة فى بعض اقسامها يقوم مقام العين
٨٨ ص
(١٥٤)
تذنيبان
٨٩ ص
(١٥٥)
الأوّل من اقرّ بما فى يده لاحد ثمّ لآخر ضمن للثّانى
٨٩ ص
(١٥٦)
الثانى المراد بالتعذّر فى المقام ما يتناول التّوقف على المقدّمات
٨٩ ص
(١٥٧)
في تعيين مورد التّقاص
٨٩ ص
(١٥٨)
التقاط فى غصب الشيئين المجتمعين او احدهما اذا كان قيمة كلّ واحد منفردا انقص منهما منضمّا
٩٠ ص
(١٥٩)
فههنا مسئلتان
٩١ ص
(١٦٠)
الأولى ان يغصب الشيئين المعدودين فى العرف شيئا واحدا و كان قيمتهما حال الانفراد انقص من قيمتهما حال الاجتماع
٩١ ص
(١٦١)
الثّانية ان يغصب احدهما فتلف
٩١ ص
(١٦٢)
التقاط لو غصب مأكولا فاطعمه المالك
٩٢ ص
(١٦٣)
في ان اطعام المغصوب غير المالك يوجب تضمينهما و في ذلك مطلبان
٩٣ ص
(١٦٤)
الأوّل ضمان المغرور
٩٣ ص
(١٦٥)
المطلب الثّاني ضمان الغاصب و ففيه مقامان
٩٣ ص
(١٦٦)
المقام الأول ذكر الدّليل عليه و هو انّ المغرور اذا اغترم للمالك ملك التالف بحكم قاعدة الغرامات
٩٤ ص
(١٦٧)
المقام الثاني الدّليل على كلّى القاعدة
٩٤ ص
(١٦٨)
فرع لو باع المغصوب المالك فالظّاهر على ما صرّح به فى محكى جامع المقاصد خروج الغاصب عن الضّمان
٩٥ ص
(١٦٩)
التقاط فى زيادة الغاصب شيئا فى المغصوب
٩٦ ص
(١٧٠)
فههنا مسألتان
٩٧ ص
(١٧١)
الأولى ضمان الهيئة
٩٧ ص
(١٧٢)
الثّانية ضمان النّقص الحاصل فى العين بسبب الرد
٩٧ ص
(١٧٣)
في حكم ما إذا كان الزّيادة عينا محضا
٩٩ ص
(١٧٤)
المسألة الأولى ان يبقى بعد الازالة منه شيء و لا يستهلك بالازالة
٩٩ ص
(١٧٥)
المسألة الثّانية ما كان الباقى ملكا لا مالا مع حصول نقص فى المحلّ
١٠٣ ص
(١٧٦)
الثّالثة ما اذا كان الباقى مالا مع عدم حصول نقص فى المحلّ بسبب الازالة
١٠٣ ص
(١٧٧)
المسألة الرّابعة ما اذا لم يمكن الفصل بينهما
١٠٣ ص
(١٧٨)
التقاط اذا غصب دهنا مثلا فخلطه بغيره و فيه مسائل
١٠٥ ص
(١٧٩)
الأولى الخلط بالمجانس المماثل
١٠٥ ص
(١٨٠)
في انّ المزج اتلاف لصفة الملكيّة عن العين و موجب للضمان
١٠٦ ص
(١٨١)
المسألة الثّانية الخلط بالمجانس الاجود و الاكثر
١٠٧ ص
(١٨٢)
ثمّ على القول بالشركة يحتمل المسألة وجوها
١٠٨ ص
(١٨٣)
احدها كون الشّركة على وجه الاشاعة لنسبة القيمة
١٠٨ ص
(١٨٤)
و ثانيها الاشتراك على حسب مقدار المالين
١٠٨ ص
(١٨٥)
الثّالث الاشتراك بنسبة المالين دون القيمة
١٠٨ ص
(١٨٦)
الرّابع ما يظهر من كلام بعض مشايخنا من الاشتراك فى القيمة دون العين
١٠٩ ص
(١٨٧)
المسألة الثّالثة الخلط بالأردى
١١٠ ص
(١٨٨)
المسألة الرّابعة المزج بغير المجانس
١١٠ ص
(١٨٩)
التقاط لا خلاف فى ضمان فوائد المغصوب
١١١ ص
(١٩٠)
في حكم المنافع التي ليس لها اجرة فى العادة و ما لها فى العادة اجرة
١١٢ ص
(١٩١)
فى ضمان الغاصب للصّفات الفائتة تحت يده
١١٤ ص
(١٩٢)
فى بيع المغصوب و بيان صور المسألة
١١٥ ص
(١٩٣)
الاولى ما اذا كانا جاهلين
١١٥ ص
(١٩٤)
الثانية ما اذا كان الغاصب عالما و المشترى جاهلا
١١٦ ص
(١٩٥)
الثّالثة ما اذا كانا عالمين
١١٦ ص
(١٩٦)
احدهما ما لو كان الغاصب معتقدا دخول المغصوب فى ملكه بسبب الغصب
١١٦ ص
(١٩٧)
ما لو كان الغاصب معترفا بانّه مال الغير مع علم المشترى بذلك فالكلام فيه في مقامين
١١٦ ص
(١٩٨)
المقام الأول في الحكم الوضعى
١١٦ ص
(١٩٩)
المقام الثاني في الحكم التكليفي
١١٩ ص
(٢٠٠)
فى حكم تعاقب الايادى على المبيع المغصوب
١٢٠ ص
(٢٠١)
الأوّل انّ المال الواحد يستحيل ان يكون له غرامتان
١٢١ ص
(٢٠٢)
الثّاني انّ مرجع الضّمان الى انتقال الخسارة المشار إليها من المضمون له الى الضّامن
١٢٢ ص
(٢٠٣)
الثّالث انّ الضّمانة كما يمكن ان تكون للمالك كذلك يمكن ان تكون لغيره
١٢٢ ص
(٢٠٤)
الرابع انّ الّذي استقرّ التّلف عنده لا يرجع الى احد لو رجع المالك او من اغترم له إليه
١٢٥ ص
(٢٠٥)
الخامس لو أبرأ المالك المتاخّر برء المتقدّم أيضا
١٢٦ ص
(٢٠٦)
السادس قضية ما ذكرنا من انّ اخذ المال المضمون يوجب ضمانتين انّه لو كان الاخذ اخذ امانة بالقياس الى الضامن لم يكن للضّامن لو خسر للمالك الرّجوع الى الاخذ من يده
١٢٦ ص
(٢٠٧)
السّابع منافع العين المتجدّدة فى الايادى المتاخّرة مضمونة على المتقدّم
١٢٧ ص
(٢٠٨)
بقى الكلام فى اصل المسألة اعنى حكم المبيع المغصوب بطى مسائل
١٢٧ ص
(٢٠٩)
الاولى لو تلف المبيع فى يد المشترى فللمالك مطالبة البدل منه و من الغاصب
١٢٧ ص
(٢١٠)
الثّانية في حكم ما لو اعار المشترى المبيع المغصوب فتلف فى يد المستعير
١٣١ ص
(٢١١)
الثّالثة اذا رجع المالك الى البائع الغاصب فلا اشكال فى رجوعه الى المشترى مع علمه بالغصبيّة
١٣٢ ص
(٢١٢)
الرّابعة المنافع الفائتة تحت يد المشترى يغرمها للمالك و يرجع بها الى البائع الغار
١٣٢ ص
(٢١٣)
في حكم ما لو غصب حبّا فزرعه او بيضا فاستفرخه
١٣٣ ص
(٢١٤)
في حكم ما لو كان الحبّ ملكا و الأرض مغصوبة
١٣٤ ص
(٢١٥)
في حكم حفر البئر فى ارض الغير و هنا مسألتان
١٣٥ ص
(٢١٦)
الأولى سقوط الضّمان مع منع المالك
١٣٥ ص
(٢١٧)
المسألة الثّانية جواز معه عدم سقوط الضمان
١٣٦ ص
(٢١٨)
التقاط اذا دخلت الدّابة مثلا فى دار لا يمكن ان يخرج منها الّا بهدم
١٣٨ ص
(٢١٩)
في ما إذا كان العبد المغصوب جانيا
١٤١ ص
(٢٢٠)
هاهنا مسائل
١٤٣ ص
(٢٢١)
الأولى لا يشتغل ذمّة الغاصب بشيء قبل القصاص و حصول النقص فى العبد
١٤٣ ص
(٢٢٢)
الثّانية لو عفى السيّد عبده الجناية على مال ثبت المال على العبد و فداه الغاصب
١٤٣ ص
(٢٢٣)
الثالثة في حكم ما لو طالب ولىّ الدّم الدّية فيما لو جنى على غير المولى
١٤٤ ص
(٢٢٤)
التقاط اذا مات العبد الجانىّ فى يد الغاصب ضمن الغاصب للمالك المجنّى عليه قيمتين
١٤٦ ص
(٢٢٥)
التقاط يجب ردّ المغصوب الى بلد الغصب مع مطالبة المالك ذلك
١٤٧ ص
(٢٢٦)
التقاط اذا تلف المغصوب المثلىّ فالعبرة فى المثل هو المثل فى بلد المطالبة
١٤٨ ص
(٢٢٧)
التقاط لو اختلف الغاصب و المالك فى قيمة التّالف القيمى
١٤٩ ص
(٢٢٨)
التقاط لو ادّعى المالك فى المغصوب التّالف صفة يزيد بها القيمة
١٥٠ ص
(٢٢٩)
في حكم ما إذا باع الغاصب شيئا ثم ادّعى على المشترى انّه باع ملك الغير
١٥٠ ص
(٢٣٠)
التقاط اذا مات العبد المغصوب و اختلفا فى كون الموت قبل الردّ او بعده
١٥١ ص
(٢٣١)
التقاط اذا اختلفا فى التّلف فالقول قول الغاصب
١٥٢ ص
(٢٣٢)
التقاط لا شبهة فى انّ المغصوب و ما عليه من الاموال داخل تحت يد الغاصب
١٥٣ ص

كتاب الغصب - الرشتي، الميرزا حبيب الله - الصفحة ١٨ - و امّا المقام الثّاني اعنى ضمان المنفعة فلا اشكال فيه

لمنافعها فى زمان وجودهم و هذا هو الثمرة فى حبس العين و قضيّة ذلك اختصاص بدل منفعة كلّ زمان بالموجودين فى ذلك الزّمان و ان كان اصل العين مشتركة بينهم و بين اللّاحقين و الأشبه بقواعد الوقف هو الاوّل و يؤيّده عدم تسلّطهم على تمليك المنافع بعوض و لا بغير عوض فهم بالنسبة الى نفس المنفعة و بدلها كالاجنبىّ و ان كانوا بالنّسبة الى الانتفاع مستحقين لها لكن قد يخالج بالبال ترجيح الثّاني مراعاة تعرض الواقف فان ذلك باب معروف فى الوقف عند الاصحاب حتى انّه مع تعذر صرف الوقف فى الجهة الخاصّة المنصوص بها حال الوقف يصرفونه فى الاقرب منها مراعاة للغرض و ان كان قضية عدم بقاء الجنس بعد زوال الفصل عودا لوقف الى ملك الواقف ح او صيرورته مالا بلا مالك متعلّقا بالامام فيحكمون فى المال الموقوف على مسجد خاصّ بصرفه على سائر المساجد عند تعذّر الصّرف على ذلك المسجد المخصوص بناء على انحلال الوقف على المسجد الخاصّ بحسب غرض الواقف الى تعدّد المطلوب صرفه فى المسجد و صرفه فى المسجد الخاص فيجب مراعاة غرضه الاوّل بعد تعذّر مراعاة الثّاني و بذلك يخرج عن قاعدة زوال الجنس بزوال الفصل فحينئذ نقول فى المقام انّ وقف مثل المدرسة و الرّباط و نحوهما ممّا يقصد منها السّكنى فى الحقيقة تمليك لجميع منافعها للموقوف عليهم على ما هو قضيّة حبس العين و تسبيل المنفعة على وجه توزيع تلك المنافع على الموقوف عليهم فى اوقات وجوداتهم لكن الواقف شرط الانتفاع من تلك المنافع بشرط و هو ان يكون انتفاعهم الاختيارى فى ضمن منفعة خاصّة كالسّكنى و شرط اخر فى الانتفاع قبلك بالمنفعة المرخّص فيها و هى المباشرة و قضيّة هذين الشرطين مع ملاحظة اصل الغرض و هو وصول منافع العين الموقوفة الى الموقوف عليهم كائنا ما كان عدم جواز تصرّفهم فى العين بغير السّكنى من سائر انحاء التصرّفات و عدم جواز انتفاعهم من السّكنى على غير وجه المباشرة فاذا فرض فوت احد الشّرطين او كليهما بان ترتّب قهرا على العين الموقوفة منفعة اخرى من دون استناد الى اختيار الموقوف عليهم مثل ان نبت نخلة فى المدرسة و الرباط او غصبها غاصب و استوفى منها منفعة غير السّكنى كما اذا استعمل الدابة الموقوف عليهم للركوب فى الحمل او الرّباط المعد للسّكنى فى وضع المتاع و نحو ذلك لزم مراعاة غرض الواقف أيضا فى صرف عوض تلك المنافع المستوفاة على الموقوف عليهم و امّا احتمال كون الصّرف هذا على وجه يصل نفعه الى المعدومين أيضا نظرا الى وضع الوقف اعنى على التّأبيد فى العين و كذا ما هو من توابعها فيجب صرفه فى العين ليكون النفع عاما فهو و ان كان لا يخلو عن وجه الّا ان قياس المنفعة بالعين قياس مع الفارق لانّ اشتراك الموجودين و المعدومين فى العين و ان اقتضى عدم جواز اختصاص الموجودين ببدلها الا انّه لا يقتضيه بالنّسبة الى هذه المنفعة لان الاشتراك فى العين معناه و حقيقته الاشتراك فى المنفعة و لا يعقل الاشتراك فيها الّا بان يكون لكل طبقة المنفعة الموجودة فى زمانهم فكما انّ كلّ طبقة يختصّ بهم نفس المنفعة الموجودة فى زمانهم كذلك يختصّ بهم بدل تلك المنفعة نعم لو قلنا بان المعدومين يتلقون تلك العين من الموجودين لا من الواقف بان يكون العين أولا مال الموجودين على وجه يكون متعلّقا لحق المعدومين أيضا حق مانع عن التصرّفات الناقلة كان القول باختصاص الموجودين ببدل العين و جواز تصرّفهم فيه أيضا ممكنا لكن الحق خلاف ذلك خصوصا فى الاوقاف العامة فانها كالاراضى الخراجيّة ملك للموجودين و المعدومين على حدّ سواء لا انّه ملك للموجودين خاصّة فينتقل منهم الى المعدومين و من الواضح انّ حال المنفعة ليست كذلك