في رحاب العقيدة - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٤ - معيار الإسلام والكفر عند الشيعة
ويحسن إثبات ما تضمنه مصدر واحد، وهو كتاب شرايع الإسلام المتقدم، الذي هو من الكتب المعروفة. وقد شرحه كثير من الفقهاء. ويدرس في الحوزة، كما تقدم. وعليه تقاس بقية المصادر.
قال في مبحث تغسيل الميت: "وكل مظهر للشهادتين يجوز تغسيله عدا الخوارج والغلاة والشهيد..." [١].
وقال في كتاب الحدود في مسائل حدّ المرتد: "كلمة الإسلام أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله. وإن قال مع ذلك: وأبرأ من كل دين غير الإسلام، كان تأكيداً" [٢].
وقال في فصل الصلاة على الميت: "الأول: من يصلى عليه. وهو كل من كان مظهراً للشهادتين، أو طفلاً له ست سنين ممن له حكم الإسلام" [٣].
وقال في عدد النجاسات: "العاشر: الكافر. وضابطه كل من خرج عن الإسلام، أو من انتحله وجحد ما يعلم من الدين ضرورة، كالخوارج والغلاة" [٤].
وقال في كتاب النكاح، في مسائل لواحق العقد: "الأولى: الكفاءة شرط في النكاح، وهي التساوي في الإسلام. وهل يشترط التساوي في الإيمان؟ فيه روايتان، أظهرهما الاكتفاء بالإسلام، وإن تأكد استحباب الإيمان. وهو في طرف الزوجة أتم، لأن المرأة تأخذ من دين بعله. نعم لا يصح نكاح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت (عليهم الصلاة والسلام)،
[١] شرايع الإسلام ١: ٣٧.
[٢] شرايع الإسلام ٤: ١٨٥ــ ١٨٦.
[٣]، [٤] شرايع الإسلام ١: ١٠٤ــ ١٠٥، ٥٣.