دروس في علم الأصول(خلاصة الحلقة الثانية) - الأشكناني، محمد حسين - الصفحة ١٩١ - الحكم الثاني قاعدة تساقط المتعارضين في التعارض المستقر
للمكلف إما أن يلتزم بمفاد دليل الحرمة فتكون الحرمة منجزة عليه، و إما أن يلتزم بالدليل المعارض فتكون الحرمة مؤمنا عنها.
و هذا الافتراض معقول، و أثره أنه لا يسمح للمكلف بإهمال الدليلين المتعارضين و الرجوع إلى أصل عملي أو دليل عام (مثل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده أو عموم حلية البيع أو عدم حلية مال المسلم المسلم آخر إلا بالتراضي) حيث يثبت بهما حكم ثالث غير ما دل عليه كلا الدليلين المتعارضين.
الافتراض الخامس:
أن يكون الشارع قد أسقط كلا الدليلين عن الحجية و افترض وجودهما كعدمهما.
نتيجة الافتراضات:
المعقول من الافتراضات الخمسة هو الافتراض الثالث و الرابع و الخامس.
عرض الافتراضات الثلاثة الممكنة على دليل الحجية:
١- دليل الحجية لا يصلح لإثبات الافتراض الثالث لأن نسبته إلى كل من الدليلين نسبة واحدة، فلا يمكن إثبات حجيه أحدهما خاصة دون الآخر.
٢- دليل الحجية لا يصلح لإثبات الافتراض الرابع لأن مفاده الحجية التعينية (أي حجية كليهما) لا التخييرية (أي حجية أحدهما)، فيجب الأخذ بكل من الدليلين تعيينا، و إثبات الوجوب