دروس في علم الأصول(خلاصة الحلقة الثانية) - الأشكناني، محمد حسين - الصفحة ١٢٠ - أركان قاعدة منجزية العلم الإجمالي
سقوطه عن المنجزية.
٤- أن يأتي المكلف بالفعل مترسِّلا، ثم يعلم إجمالا بأن الشارع أوجب أحد الأمرين: إما ذلك الفعل، و إما فعل آخر.
أ- إذا كان الواجب ذلك الفعل:
يكون التكليف قد سقط بالإتيان بالمكلف به.
ب- إذا كان الواجب الفعل الآخر:
يكون التكليف ثابتا.
إذن: التكليف لا يعلم ثبوته فعلا.
اختلال الركن الثاني:
في الحالات التالية:
١- انحلال العلم الإجمالي بعلم تفصيلي:
إذا علم المكلف إجمالا بنجاسة أحد المائعين، ثم علم تفصلا
بأن أحدهما المعين نجس، فهنا يسري العلم من الجامع إلى الفرد، فالعلم الإجمالي ينحل إلى علم تفضيلي و شك بدوي.
٢- انحلال العلم الإجمالي الكبير بعلم إجمالي أصغر منه:
إذا علم المكلف إجمالا بنجاسة مائعين في ضمن عشرة أطراف، ثم علم بعد ذلك إجمالا بنجاستهما في ضمن خمسة من تلك العشرة، فهنا ينحل العلم الإجمالي الأول بالعلم الإجمالي الثاني الذي هو أصغر من الأول، و يكون الشك في الخمسة الأخرى شكا بدويا.