دروس في علم الأصول(خلاصة الحلقة الثانية) - الأشكناني، محمد حسين - الصفحة ١٨٤ - الحكم الأول قاعدة الجمع العرفي
معاً، فكل من الدليلين مكذب للدليل الآخر و ناف له بالدلالة الالتزامية (لأن في «صَلِّ الظهر» بالالتزام لا تصل صلاة أخرى و منها الجمعة، و في «صَلِّ الجمعة» بالالتزام لا تصل صلاة أخرى و منها الظهر).
و لا فرق في هذين القسمين في الأحكام التالية:
الحكم الأول: قاعدة الجمع العرفي:
و هو أول حكم من أحكام تعارض الأدلة اللفظية، و حاصل قاعدة الجمع العرفي:
إن التعارض إذا لم يكن مستقرا في نظر العرف أ يكون التعارض هنا بالنظرة البدوية الأولية، و يمكن الجمع بينهما جمعا عرفيا لا تبرعيا، و الجمع التبرعي يكون بإدخال كلمات من عند الجامع، و لكن قد لا يكون مقصودا من المتكلم)، بل كان أحد الدليلين قرينة على تفسير مقصود الشارع من الدليل الآخر وجب الجمع بينهما بتأويل الدليل الآخر وفقا للقرينة.
معنى القرينة:
القرينة هي الكلام المُعَدّ من قبل المتكلم لأجل تفسير الكلام (و هنا لا بد من معرفة اللغة و معرفة لسان المعصومين في الروايات حسب العرف في أزمتهم).
وجه هذه القاعدة:
إن المتكلم إذا صدر منه كلامان، و كان الظاهر من أحدهما ينافي الظاهر من الآخر، و لكن أحد الكلامين كان قد أعد من قبل المتكلم لتفسير مقصوده من الكلام المقابل فلا بد أن