تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧٧ - الفهرس التفصيلي لمحتويات الجزء الثاني
التسلسل/ الموضوع/ الصفحة ٤٤٢٨/ حكم ما لو حدث العيب قبل البيع/ ٣٨٢
٤٤٢٩/ لو قبض بعض المبيع ثمّ حدث في الباقي عيب/ ٣٨٣
٤٤٣٠/ لو قال لاثنين: بعتكما هذا العبد بألف فقال أحدهما: قبلت نصفه بخمسمائة/ ٣٨٣
٤٤٣١/ لو قال: بعتكما هذين بألف هذا العبد منك و هذا الآخر منك فقبله أحدهما بخمسمائة/ ٣٨٣
في بيع المرابحة و المواضعة و التولية/ ٣٨٥
٤٤٣٢/ جواز بيع المرابحة و عدم كراهته/ ٣٨٥
٤٤٣٣/ شرائط بيع المرابحة/ ٣٨٥
٤٤٣٤/ كراهة بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال/ ٣٨٥
٤٤٣٥/ حكم ما لو أراد الإخبار بثمن السلعة/ ٣٨٥
٤٤٣٦/ لو عمل بأجرة صحّ ضمّها إلى الثمن بشرط .../ ٣٨٦
٤٤٣٧/ لو ظهر المعيب فأخذ أرشه/ ٣٨٦
٤٤٣٨/ لو جني على العبد فأخذ أرش الجناية/ ٣٨٦
٤٤٣٩/ لو قال: بعتك بما قام عليّ/ ٣٨٦
٤٤٤٠/ لو حطّ البائع بعض الثمن عن المشتري أو استزاده/ ٣٨٦
٤٤٤١/ لو كان رأس ماله مائة و باعه بربح عشرة فبان تسعين ببيّنة أو إقرار/ ٣٨٧
٤٤٤٢/ لو قال بعد البيع: اشتريته بمائة و عشرة/ ٣٨٧
٤٤٤٣/ لو باعه سلعة ثمّ اشتراها منه/ ٣٨٧
٤٤٤٤/ لو اشترى ثوبا بعشرة ثمّ باعه بخمسة عشر ثمّ اشتراه بعشرة/ ٣٨٨
٤٤٤٥/ لو اشترى سلعة بمائة إلى سنة ثمّ باعها مرابحة حالّا من غير بيان/ ٣٨٨
٤٤٤٦/ بيع المساومة أجود من المرابحة و التولية .../ ٣٨٨
٤٤٤٧/ حكم ما لو صدّقه المشتري في الغلط بالإخبار/ ٣٨٩
٤٤٤٨/ لو اشترى شيئين صفقة/ ٣٨٩