تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٤٢
التسلسل/ الموضوع/ الصفحة ١٢٢٢٧/ جواز القصاص في بعض السّن/ ٥١٧
١٢٢٢٨/ يثبت القصاص في اليدين و في كلّ واحدة منهما إجماعا/ ٥١٧
١٢٢٢٩/ لو قطع الأصابع من مفاصلها/ ٥١٧
١٢٢٣٠/ لو قطع من الكوع فله قطع اليد من الكوع/ ٥١٧
١٢٢٣١/ لو قطع من نصف الذّراع/ ٥١٧
١٢٢٣٢/ لو قطع من المرفق فله القصاص/ ٥١٨
١٢٢٣٣/ لو قطع من العضد فلا قصاص منه/ ٥١٨
١٢٢٣٤/ لو قطع من المنكب فله القصاص منه/ ٥١٨
١٢٢٣٥/ لو خلع عظم المنكب/ ٥١٨
١٢٢٣٦/ حكم الرّجل و السّاق كاليد و الذراع/ ٥١٨
١٢٢٣٧/ لو قطع الأقطع يد من له يدان فله القصاص/ ٥١٨
١٢٢٣٨/ لو قطع يد الأقطع من له يدان/ ٥١٨
١٢٢٣٩/ لو قطع ذو اليد الناقصة إصبعا يدا كاملة/ ٥١٨
١٢٢٤٠/ لا تؤخذ الكاملة بالناقصة/ ٥١٩
١٢٢٤١/ لو قطع ذو الإصبع الزائدة كفّا زائدة إصبعا/ ٥١٩
١٢٢٤٢/ لو كان في أصابع المجنّي عليه إصبع شلّاء/ ٥١٩
١٢٢٤٣/ لو كانت إحدى الخمس من المجنّي عليه زائدة/ ٥١٩
١٢٢٤٤/ لو كان في أنامل الجاني أنملة ذات طرفين/ ٥١٩
١٢٢٤٥/ يثبت القصاص في الأصابع مع التّساوي في المحلّ/ ٥٢٠
١٢٢٤٦/ كلّ عضو يؤخذ قودا مع وجوده تؤخذ الدّية مع فقده/ ٥٢٠
١٢٢٤٧/ لو قطع من واحد الأنملة العليا و من آخر الوسطى/ ٥٢٠
١٢٢٤٨/ لو قطع إصبع رجل و يد آخر/ ٥٢٠
١٢٢٤٩/ لو قطع ذو يد لها أظفار يد من لا أظفار له/ ٥٢٠