تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٢٥ - الفهرس التفصيلي لمحتويات الجزء الرابع
التسلسل/ الموضوع/ الصفحة ٩٧١٢/ أخذ اللقيط واجب على الكفاية/ ٤٤٩
٩٧١٣/ هل يشترط الاشهاد في أخذ اللقيط؟/ ٤٤٩
٩٧١٤/ لو التقط مستور الحال غير معروف بعدالة و لا ضدّها/ ٤٤٩
٩٧١٥/ لو التقطه مسلم و كافر دفعة/ ٤٥٠
٩٧١٦/ لو رأياه معا فسبق أحدهما إلى أخذه/ ٤٥٠
٩٧١٧/ لو اختلفا في سبق التقاطه/ ٤٥٠
٩٧١٨/ لو وصف احدهما شيئا مستورا فيه/ ٤٥٠
٩٧١٩/ لو اختصّ أحدهما بالبيّنة/ ٤٥٠
٩٧٢٠/ حكم اللقيط لو التقط في دار الإسلام/ ٤٥١
٩٧٢١/ فيمن يحكم بإسلامه بالتبعية/ ٤٥١
٩٧٢٢/ اللقيط إن لم يتوال أحدا فعاقلته الإمام/ ٤٥٢
٩٧٢٣/ لو قتل اللقيط خطأ/ ٤٥٢
٩٧٢٤/ لو جني على اللقيط في الطرف عمدا/ ٤٥٢
٩٧٢٥/ لو كانت الجناية خطأ و هو صغير/ ٤٥٢
٩٧٢٦/ لو بلغ اللقيط المجني عليه فاسد العقل/ ٤٥٣
٩٧٢٧/ اللّقيط يملك كغيره و يده قاضية بالملك/ ٤٥٣
٩٧٢٨/ حكم ما لو بلغ رشيدا فأقرّ على نفسه بالرّق/ ٤٥٣
٩٧٢٩/ لو قذفه قاذف بعد بلوغه/ ٤٥٣
٩٧٣٠/ لو قطع حرّ طرفه و تنازعا/ ٤٥٣
٩٧٣١/ لو قذف اللقيط حرا و ادّعى الرقيّة/ ٤٥٤
٩٧٣٢/ حكم ما لو ادّعى واحد بنوّته و هو صغير/ ٤٥٤
٩٧٣٣/ لو كان المدّعي امرأة/ ٤٥٤
٩٧٣٤/ لو ادّعى بنوّته مسلم و كافر و لا بيّنة/ ٤٥٤