تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٦٧
التسلسل/ الموضوع/ الصفحة ١٠٦١٠/ الزوجة إنّما ترث ما دامت في حبالة الزوج/ ٤٠
١٠٦١١/ حكم الزوجة لو طلّقت بائنا/ ٤٠
١٠٦١٢/ حكم المريض لو تزوج في حال مرض الموت/ ٤٠
١٠٦١٣/ لو طلّق المريض رجعيا أو بائنا/ ٤٠
١٠٦١٤/ لو طلّق الرجل إحدى الأربع و تزوّج أخرى و اشتبهت المطلقة/ ٤٠
١٠٦١٥/ حكم الزوجة إن كان لها من الميّت ولد، ذكرا كان أو أنثى .../ ٤١
١٠٦١٦/ لو زوّج الصغيرين أبواهما أو جدّهما لأبويهما/ ٤١
في الميراث بالولاء/ ٤٢
١٠٦١٧/ أقسام العتق/ ٤٢
١٠٦١٨/ لو تبرّأ المتبرّع بالعتق من ضمان الجريرة/ ٤٣
١٠٦١٩/ المكاتب لا ولاء عليه/ ٤٣
١٠٦٢٠/ لو تبرّع بالعتق عن ميّت أو عن حيّ من غير مسألة/ ٤٣
١٠٦٢١/ لو مات العتيق و لم يخلّف وارثا من الأنساب و خلف زوجا أو زوجة/ ٤٣
١٠٦٢٢/ عدم صحّة بيع الولاء و لا هبته و لا اشتراطه في بيع .../ ٤٤
١٠٦٢٣/ شرائط الميراث بالولاء/ ٤٤
١٠٦٢٤/ يرث الولاء الأبوان و الأولاد/ ٤٤
١٠٦٢٥/ العتيق لا يرث من المنعم/ ٤٥
١٠٦٢٦/ الاختلاف في ميراث النساء من الولاء/ ٤٥
١٠٦٢٧/ لو لم يخلّف الميّت إلّا بنت معتقه/ ٤٥
١٠٦٢٨/ لو خلّف الميّت بنت معتقه و ابن عمّ معتقه/ ٤٦
١٠٦٢٩/ لو اعتق الرّجل و ابنته عبدا ثمّ مات الرجل عنها و عن ابن ثمّ مات العبد/ ٤٦
١٠٦٣٠/ لو ماتت البنت قبل العبد و خلّفت ابنا ثم مات العبد/ ٤٦
١٠٦٣١/ لو مات الابن قبل العبد و خلّف بنتا ثمّ مات العبد/ ٤٦