تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٠٦
التسلسل/ الموضوع/ الصفحة ١١٤٤٣/ لو لاط المجنون بعاقل/ ٣٣١
١١٤٤٤/ لو لاط الذمّي بالمسلم/ ٣٣١
١١٤٤٥/ لو لاط الذمّي بمثله/ ٣٣١
١١٤٤٦/ حدّ الإيقاب القتل، و يتخيّر الإمام في قتله بين .../ ٣٣١
١١٤٤٧/ لو تكرّر الفعل من اللائط بغير الإيقاب فحدّ مرتين/ ٣٣١
١١٤٤٨/ حكم المجتمعان في إزار واحد مجرّدين و ليس بينهما رحم/ ٣٣١
١١٤٤٩/ فيما يثبت به اللواط/ ٣٣١
١١٤٥٠/ لو شهد في اللّواط دون أربعة رجال/ ٣٣٢
١١٤٥١/ شرائط المقرّ باللواط/ ٣٣٢
١١٤٥٢/ لا تقبل في اللواط شهادة النساء/ ٣٣٢
١١٤٥٣/ لو تاب اللائط قبل قيام البيّنة/ ٣٣٢
١١٤٥٤/ حرمة تقبيل الغلام بشهوة/ ٣٣٢
١١٤٥٥/ لو قبّل غلاما ليس له بمحرم بشهوة/ ٣٣٢
في السّحق/ ٣٣٣
١١٤٥٦/ في بيان السحق/ ٣٣٣
١١٤٥٧/ في حدّ السّحق/ ٣٣٣
١١٤٥٨/ إذا تكرّرت المساحقة مع إقامة الحدّ ثلاثا/ ٣٣٤
١١٤٥٩/ إذا تابت المساحقة قبل قيام البيّنة/ ٣٣٤
١١٤٦٠/ تعزّر الأجنبيّتان إذا وجدتا تحت إزار واحد/ ٣٣٤
١١٤٦١/ لو وطئ زوجته فساحقت بكرا/ ٣٣٤
١١٤٦٢/ لا كفالة في حدّ و لا تأخير فيه/ ٣٣٥
١١٤٦٣/ إنّما يثبت السحق بشهادة أربعة رجال/ ٣٣٥
١١٤٦٤/ لو ساحقت المرأة جاريتها وجب على كلّ واحدة مائة سوط/ ٣٣٥