تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٥٣ - الفهرس التفصيلي لمحتويات الجزء الرابع
التسلسل/ الموضوع/ الصفحة ٨١٥٤/ عدم وجوب الكفارة في الظهار إلّا بالعود/ ١٠٧
٨١٥٥/ حكم ما لو وطأ قبل الكفّارة/ ١٠٧
٨١٥٦/ حكم ما لو طلّقها بعد الظهار بائنا/ ١٠٨
٨١٥٧/ لو طلّقها رجعيّا و راجعها في العدّة/ ١٠٨
٨١٥٨/ حكم ما لو كانت أمة و اشتراها من مولاها/ ١٠٨
٨١٥٩/ لو ابتاعها غير الزوج ففسخ/ ١٠٨
٨١٦٠/ لو باع أمته المظاهر منها/ ١٠٨
٨١٦١/ لو جنّ الزوج ثمّ عاد/ ١٠٨
٨١٦٢/ في حرمة الظهار/ ١٠٨
٨١٦٣/ حكم ما لو ظاهر من أربع بلفظ واحد/ ١٠٨
٨١٦٤/ لو ظاهر من واحدة مرارا/ ١٠٨
٨١٦٥/ لو وطئها قبل التكفير/ ١٠٩
٨١٦٦/ حرمة الوطء قبل الكفارة/ ١٠٩
٨١٦٧/ لو وطئها في خلال الصوم/ ١٠٩
٨١٦٨/ لو عجز عن الكفّارة/ ١٠٩
٨١٦٩/ لو لم تصبر المرأة في الظهار/ ١٠٩
٨١٧٠/ لو ظاهرها و تركها أكثر من أربعة أشهر و لم يكفّر/ ١٠٩
٨١٧١/ لو قال: إن ظاهرت من زينب فعمرة عليّ كظهر أمّي و هما زوجتان/ ١٠٩
في الإيلاء/ ١١١
في أركانه/ ١١١
٨١٧٢/ في أركان الإيلاء/ ١١١
٨١٧٣/ في شرائط الحالف/ ١١١
٨١٧٤/ المحلوف به هو اللّه تعالى و أسماؤه المختصّة و العالية و صفاته/ ١١٢