تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦١٣
التسلسل/ الموضوع/ الصفحة ١١٥٩٦/ لا تسمع البيّنة على السّرقة مطلقا/ ٣٦٧
١١٥٩٧/ إذا قامت شهادة حسبة على السرقة في غيبة المالك/ ٣٦٧
١١٥٩٨/ لو ادّعى السارق الملك بعد البيّنة/ ٣٦٧
١١٥٩٩/ يشترط في الشهادة على السرقة معرفة الشاهدين/ ٣٦٧
في الحدّ/ ٣٦٨
١١٦٠٠/ إذا سرق البالغ العاقل النصاب وجب عليه ردّ المال و قطع يده اليمنى/ ٣٦٨
١١٦٠١/ المراد باليد هنا: الاصابع الاربع/ ٣٦٨
١١٦٠٢/ لو تكرّرت السرقة و لم يقطع/ ٣٦٨
١١٦٠٣/ لو سرق من جماعة و رفع إلى الإمام/ ٣٦٨
١١٦٠٤/ إذا سرق و كانت يمينه شلّاء/ ٣٦٨
١١٦٠٥/ لو كانت له يمين حين السرقة فذهبت/ ٣٦٩
١١٦٠٦/ لو سرق و لا يد له و لا رجل/ ٣٦٩
١١٦٠٧/ كلام الشيخ في النهاية و المسائل الحلبيّة في هذا المقام/ ٣٦٩
١١٦٠٨/ لو تاب قبل ثبوت الحدّ/ ٣٦٩
١١٦٠٩/ إذا أريد قطع السارق أجلس و ضبط/ ٣٧٠
١١٦١٠/ لا ينبغي إقامة الحدّ في حرّ أو برد/ ٣٧٠
١١٦١١/ لو كانت يده ناقصة إصبعا أو إصبعين/ ٣٧٠
١١٦١٢/ لو سبق الحدّاد فقطع اليسرى عمدا/ ٣٧١
١١٦١٣/ لو كان على معصم واحد كفّان/ ٣٧١
في اللواحق/ ٣٧١
١١٦١٤/ يشترط في القطع إخراج النّصاب من الحرز/ ٣٧١
١١٦١٥/ لو رمى المتاع فأطارته الريح فأخرجته/ ٣٧١
١١٦١٦/ لو ترك المتاع على دابّة فخرجت بنفسها من غير سوق/ ٣٧٢