تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦١٦
التسلسل/ الموضوع/ الصفحة ١١٦٦٢/ إذا قتل المحارب غيره طلبا للمال/ ٣٨٢
١١٦٦٣/ ينفى المحارب عن بلده و عن كلّ بلد يقصده/ ٣٨٢
١١٦٦٤/ حكم ما لو تاب المحارب قبل القدرة عليه/ ٣٨٢
١١٦٦٥/ لا يعتبر في قطع المحارب أخذ النصاب/ ٣٨٢
١١٦٦٦/ يبدأ في قطع المحارب بيده اليمنى/ ٣٨٢
١١٦٦٧/ لو فقد المحارب أحد العضوين/ ٣٨٢
١١٦٦٨/ لو مات المحارب بعد أن قتل/ ٣٨٣
١١٦٦٩/ حكم من استحقّ يساره بالقصاص و يمينه بالسرقة/ ٣٨٣
١١٦٧٠/ إذا اجتمعت حدود مختلفة كالقذف و .../ ٣٨٣
١١٦٧١/ لو كانت الحدود للّه تعالى/ ٣٨٣
١١٦٧٢/ الخنّاق يقتل و يستعاد منه ما أخذ/ ٣٨٣
١١٦٧٣/ وجوب تعزير المحتال على أموال الناس/ ٣٨٣
١١٦٧٤/ المستلب يعاقب و يضرب ضربا وجيعا/ ٣٨٤
١١٦٧٥/ لا فرق في السلاح بين السّيف و غيره/ ٣٨٤
١١٦٧٦/ لو كان المحاربون جماعة/ ٣٨٤
١١٦٧٧/ للإنسان أن يدفع عن نفسه و حريمه و ماله/ ٣٨٤
١١٦٧٨/ لو قتل الدافع كان شهيدا و ضمنه المدفوع/ ٣٨٤
١١٦٧٩/ لا يبدأ الدافع ما لم يتحقّق قصده إليه/ ٣٨٥
١١٦٨٠/ كلام الشيخ في هذا المقام/ ٣٨٥
١١٦٨١/ لو لم يمكنه الدفع إلّا بالقتل أو/ ٣٨٥
١١٦٨٢/ كلّ من عرض لإنسان يريد ماله أو نفسه/ ٣٨٥
١١٦٨٣/ للمرأة أن تدافع عن نفسها و مالها و فرجها/ ٣٨٦
١١٦٨٤/ لو وجد مع زوجته من ينال دون الجماع/ ٣٨٦