تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٦١ - الفهرس التفصيلي لمحتويات الجزء الرابع
التسلسل/ الموضوع/ الصفحة ٨٣٣١/ لو ادّعيا قذفهما و أبرءاه ثم شهدا بقذف الزوجة بعد زوال العداوة/ ١٤٧
٨٣٣٢/ حكم ما لو شهدا بأنه قذف زوجته و قذفنا/ ١٤٧
٨٣٣٣/ لو شهدا بقذف زوجته و أمّهما/ ١٤٧
٨٣٣٤/ لو شهدا بأنه قذف ضرة أمّهما/ ١٤٧
٨٣٣٥/ عدم ثبوت دعوى القذف إلّا بشاهدين متّفقين/ ١٤٧
٨٣٣٦/ لو شهد أحدهما أنّه قال: القذف الّذي كان منّي كان بالعربيّة و شهد الآخر أنّه كان بالعجميّة/ ١٤٧
٨٣٣٧/ نفي الولد على الفور/ ١٤٧
٨٣٣٨/ لو قال: عرفت الولادة و لا أعرف أنّ لي النفي/ ١٤٨
٨٣٣٩/ لو لم يتمكّن من النفي لمرض/ ١٤٨
٨٣٤٠/ حكم ما لو كان بعيدا/ ١٤٨
٨٣٤١/ لو حضر و قال: لم أسمع بولادتها/ ١٤٨
٨٣٤٢/ إنّما يلحق الولد مع إمكان الوطء/ ١٤٨
٨٣٤٣/ حكم ما لو عفت عن الحدّ و لا نسب/ ١٤٩
٨٣٤٤/ حكم ما لو قال: زنى بك ممسوح أو هي رتقاء/ ١٤٩
٨٣٤٥/ من شرائط اللعان النكاح الدائم/ ١٤٩
٨٣٤٦/ حكم ما لو ارتدّ الزوج/ ١٤٩
٨٣٤٧/ لو وطئ في نكاح فاسد أو شبهة/ ١٤٩
٨٣٤٨/ لو ظنّ صحّة النكاح فلاعن/ ١٤٩
٨٣٤٩/ لو اشترى زوجته فأتت بولد لا يمكن أن يكون بعد الشراء/ ١٤٩
٨٣٥٠/ لو قذفها بأجنبيّ و ذكره في اللعان/ ١٥٠
٨٣٥١/ حكم ما لو ولدت توأمين بينهما أقل من ستّة أشهر/ ١٥٠
٨٣٥٢/ لو نفى الحمل فأتت بتوأمين/ ١٥٠