تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٤٩
التسلسل/ الموضوع/ الصفحة ١٢٣٧٩/ لا يقبل في الإبل المعيب و لا الأعجف/ ٥٦٦
١٢٣٨٠/ تجب دية العمد في آخر الحول و دية شبيه العمد في سنتين/ ٥٦٦
١٢٣٨١/ اعتبار ابتداء السنة من حين وجوب الدية لا من حين حكم الحاكم/ ٥٦٧
١٢٣٨٢/ كلام الشيخ الطوسي في هذا المقام/ ٥٦٧
١٢٣٨٣/ تجب الدية الناقصة في ثلاث سنين/ ٥٦٧
١٢٣٨٤/ دية المرأة الحرّة المسلمة على النّصف من دية الرجل/ ٥٦٨
١٢٣٨٥/ دية الذّمي من اليهود و النصارى و المجوس ثمانمائة درهم/ ٥٦٨
١٢٣٨٦/ دية نسائهم على النّصف/ ٥٦٨
١٢٣٨٧/ لا دية لغير الأصناف الثلاثة من الكفّار/ ٥٦٨
١٢٣٨٨/ في دية ولد الزنا/ ٥٦٩
١٢٣٨٩/ دية العبد و الأمة قيمتهما/ ٥٦٩
١٢٣٩٠/ دية أعضاء العبد و الأمة و جراحاتهما معتبرة بدية الحرّ و الحرّة/ ٥٦٩
١٢٣٩١/ كلّ ما في الحرّ منه مقدّر فهو في العبد كذلك/ ٥٦٩
١٢٣٩٢/ كلّ ما لا تقدير فيه في الحرّ ففيه الأرش/ ٥٧٠
١٢٣٩٣/ حكم ما لو جنى العبد على الحرّ خطأ/ ٥٧٠
١٢٣٩٤/ لو كانت الجناية لا تستوعب قيمة العبد/ ٥٧٠
١٢٣٩٥/ لو قتل مسلما في دار الحرب على دين الكفّار/ ٥٧٠
١٢٣٩٦/ لا دية للصابئين و السامرة/ ٥٧٠
في دية ما دون النفس/ ٥٧١
في الإبانة/ ٥٧١
١٢٣٩٧/ تعريف الإبانة/ ٥٧١
١٢٣٩٨/ كلّ ما في الإنسان منه واحد ففيه الدّية كاملة/ ٥٧١
١٢٣٩٩/ كل ما في الإنسان اثنان ففيهما الدية/ ٥٧١