تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٥٥ - الفهرس التفصيلي لمحتويات الجزء الرابع
التسلسل/ الموضوع/ الصفحة ١٠٣٧٢/ لو لم ير صيدا و لا علمه فرمى سهمه أو أرسل كلبه فصاد/ ٦٠٩
١٠٣٧٣/ لو رأى سوادا أو سمع صوتا فظنّه آدميّا فرماه فبان صيدا/ ٦٠٩
١٠٣٧٤/ لو رمى حجرا بظنه صيدا فقتل صيدا/ ٦٠٩
١٠٣٧٥/ يشترط في الكلب أن يجرح الصيد فيقتله/ ٦٠٩
١٠٣٧٦/ حكم ما لو عضّ الكلب صيدا/ ٦٠٩
١٠٣٧٧/ الصيد الّذي يباح بعقر الكلب أو السهم/ ٦١٠
١٠٣٧٨/ لو كان رأس المتردّي في الماء/ ٦١٠
١٠٣٧٩/ لو رمى فرخا لم ينهض بسهم/ ٦١٠
١٠٣٨٠/ لو تقاطعت الكلاب الصيد قبل إدراكه/ ٦١٠
١٠٣٨١/ لو أخذ الصيد جماعة فتناهبوه و وزّعوه قطعة قطعة/ ٦١٠
١٠٣٨٢/ لو أقطعت الآلة منه شيئا/ ٦١٠
١٠٣٨٣/ لو نصب منجلا للصيد فعقرت صيدا/ ٦١١
١٠٣٨٤/ حرمة الاصطياد بالآلة المغصوبة/ ٦١١
١٠٣٨٥/ حكم السهم المسموم/ ٦١١
١٠٣٨٦/ لو أرسل كلبه على صيد فوجده ميّتا و وجد .../ ٦١١
١٠٣٨٧/ لو أرسل الكلب أو الآلة فجرحه و أدركه المرسل حيّا/ ٦١٢
١٠٣٨٨/ لو رماه فأثبته و صار غير ممتنع/ ٦١٢
١٠٣٨٩/ لو رماه الأوّل فأثبته ثمّ رماه الثاني/ ٦١٢
١٠٣٩٠/ لو كانت الجناية على حيوان مملوك لغيرهما/ ٦١٢
١٠٣٩١/ في تقسيط الضمان ستّة أوجه/ ٦١٣
١٠٣٩٢/ لو جنى على الحيوان ثلاثة/ ٦١٦
١٠٣٩٣/ لو كان الصيد مباحا فرماه الأوّل فأثبته ثمّ رماه الثاني و أدرك الأوّل ذكاته و لم يذكّه/ ٦١٧
١٠٣٩٤/ حكم ما يثبت من الصيود في آلات الصيد كالحبالة و الشبكة و الشرك/ ٦١٧