تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦١٠
التسلسل/ الموضوع/ الصفحة ١١٥٢٩/ كلام الشيخ في هذا المقام/ ٣٥٢
١١٥٣٠/ يشترط أن يخرج المتاع بنفسه أو مشاركا/ ٣٥٢
١١٥٣١/ لو اشترك رجلان في النّقب/ ٣٥٣
١١٥٣٢/ يشترط انتفاء الأبوّة/ ٣٥٣
١١٥٣٣/ يشترط انتفاء العبودية للمالك/ ٣٥٣
١١٥٣٤/ يشترط أن يأخذ سرّا/ ٣٥٣
١١٥٣٥/ لا فرق بين أن يكون السارق مسلما أو كافرا/ ٣٥٤
١١٥٣٦/ يقطع الآبق إذا سرق من غير مال سيّده/ ٣٥٤
١١٥٣٧/ يقطع الحربيّ إذا دخل إلينا فسرق/ ٣٥٤
١١٥٣٨/ لا يقطع الراهن إذا سرق الرهن من المرتهن/ ٣٥٤
١١٥٣٩/ يقطع المسلم إذا سرق من بيت المال/ ٣٥٤
١١٥٤٠/ حكم الأجير إن سرق من مال المؤجر و قد أحرز عنه/ ٣٥٤
١١٥٤١/ في قطع الضيف و عدمه قولان/ ٣٥٤
١١٥٤٢/ لو أضاف الضيف ضيفا فسرق الثاني/ ٣٥٥
١١٥٤٣/ إذا سرق أحد الزوجين من صاحبه/ ٣٥٥
١١٥٤٤/ إذا أحرز المضارب مال المضاربة/ ٣٥٥
١١٥٤٥/ لو غصب عينا أو سرقها و أحرزها فسرقها سارق/ ٣٥٥
١١٥٤٦/ لو سرق نصابا أو غصبه و أحرزه فهتك المالك الحرز/ ٣٥٥
١١٥٤٧/ لو أخرج المتاع فقال صاحب المنزل: سرقته و .../ ٣٥٦
في المسروق/ ٣٥٦
١١٥٤٨/ لا قطع إلّا فيما بلغ ربع دينار/ ٣٥٦
١١٥٤٩/ لو كان في المسروق غشّ أو تبر يحتاج إلى تصفية/ ٣٥٦
١١٥٥٠/ لو سرق ربع دينار قراضة أو تبرا خالصا/ ٣٥٦