تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦١٢
التسلسل/ الموضوع/ الصفحة ١١٥٧٤/ لا قطع على من سرق من الجيب أو الكمّ الظاهرين/ ٣٦٢
١١٥٧٥/ لو استحفظ رجل آخر متاعه في المسجد فسرق/ ٣٦٣
١١٥٧٦/ لو هدم الحائط فلا قطع على من سرق الآجر منه/ ٣٦٣
١١٥٧٧/ حكم ما لو كانت الدار في الصحراء لا حافظ فيها/ ٣٦٣
١١٥٧٨/ لو سرق باب مسجد منصوبا/ ٣٦٣
١١٥٧٩/ لو آجر بيتا ثمّ نقبه و سرق مال المستأجر/ ٣٦٣
١١٥٨٠/ لو غصب بيتا فأحرز فيه ماله فسرقه منه أجنبي/ ٣٦٣
١١٥٨١/ النبّاش إذا سرق الكفن قطع/ ٣٦٣
١١٥٨٢/ المطالب بالقطع هو الوارث/ ٣٦٤
١١٥٨٣/ لا بدّ في القطع من إخراج الكفن/ ٣٦٤
١١٥٨٤/ مقدار الكفن الّذي يقطع بسرقته/ ٣٦٤
١١٥٨٥/ لا يفتقر الحاكم في قطع النّبّاش إلى مطالبة الوارث/ ٣٦٤
١١٥٨٦/ هل يشترط بلوغ قيمة الكفن النصاب؟/ ٣٦٤
١١٥٨٧/ لو نبش و لم يأخذ الكفن عزّر/ ٣٦٤
١١٥٨٨/ لو سرق ما يتوهّم أنّه لا يبلغ النّصاب/ ٣٦٤
في الحجّة/ ٣٦٥
١١٥٨٩/ و هي إمّا بالإقرار أو البيّنة/ ٣٦٥
١١٥٩٠/ لو أقرّ المكره لم ينفذ إقراره/ ٣٦٥
١١٥٩١/ يشترط في الإقرار العدد/ ٣٦٥
١١٥٩٢/ لو أقرّ مرّتين و رجع/ ٣٦٦
١١٥٩٣/ يثبت القطع بشهادة عدلين/ ٣٦٦
١١٥٩٤/ لو قامت البيّنة بالسرقة من غير مرافعة المالك/ ٣٦٦
١١٥٩٥/ لو سرق مالا فملكه قبل المرافعة/ ٣٦٦