تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤٨ - الفهرس التفصيلي لمحتويات الجزء الثالث
التسلسل/ الموضوع/ الصفحة ٥٩٤٧/ وجوب كون الأرض الّتي يزارع عليها ممّا ينتفع بها/ ١٤٠
٥٩٤٨/ لو زارع على ما لا ينحسر الماء عنه/ ١٤٠
٥٩٤٩/ حكم ما لو انقطع الماء في أثناء المدّة/ ١٤٠
٥٩٥٠/ حكم ما لو أطلق المزارعة/ ١٤٠
٥٩٥١/ لو اشترط الزرع و الغرس/ ١٤٠
في الأحكام/ ١٤١
٥٩٥٢/ حكم ما لو كان في الأرض شجر فساقاه على الشجر و زارعه على الأرض الّتي بين الشجر/ ١٤١
٥٩٥٣/ حكم ما لو قال: زارعتك على الأرض بالنصف و ساقيتك على الشجر بالربع/ ١٤١
٥٩٥٤/ لو قال: ساقيتك على الأرض و الشجر بالنصف/ ١٤١
٥٩٥٥/ لو قال: ساقيتك على الشجر بالنصف و لم يذكر الأرض/ ١٤١
٥٩٥٦/ لو زارعه أرضا فيها نخلات يسيرة/ ١٤٢
٥٩٥٧/ صحة المزارعة لو كان البذر من رب الأرض و العمل من العامل/ ١٤٢
٥٩٥٨/ لو كان البذر منهما نصفين، و شرطا أن الزرع بينهما بالسويّة/ ١٤٢
٥٩٥٩/ حكم ما لو فسدت المزارعة/ ١٤٢
٥٩٦٠/ لو قال صاحب الأرض: أنا أزرع الأرض ببذري و عواملي و يكون سقيها من مائك، و الزرع بيننا/ ١٤٣
٥٩٦١/ حكم ما لو اشترك ثلاثة من أحدهم الأرض و من الآخر البذر و من الآخر العوامل و العمل/ ١٤٣
٥٩٦٢/ لو كانت الأرض لثلاثة فاشتركوا على أن يزرعوها ببذرهم على الشركة في الحاصل على قدر مالهم/ ١٤٣
٥٩٦٣/ لو زارع رجلا على أرض فسقط من الحبّ الحاصل من الزرع في تلك الأرض عاما آخر/ ١٤٣