تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٠ - الفهرس التفصيلي لمحتويات الجزء الثالث
التسلسل/ الموضوع/ الصفحة ٥٩٨٢/ لو ساقاه على وديّ النخل مغروس بجزء من ثمرها/ ١٥٠
٥٩٨٣/ اشتراط كون المعاملة على الثمرة/ ١٥٠
٥٩٨٤/ حكم ما لو قال اغرس أرضي فما كان من غلّة فلك بحق عملك كذا و كذا ولي الباقي/ ١٥١
٥٩٨٥/ اشتراط كون المدّة معلومة/ ١٥١
٥٩٨٦/ اشتراط ذكر الحصّة للعامل/ ١٥١
٥٩٨٧/ وجوب كون الحصّة معيّنة/ ١٥١
٥٩٨٨/ حكم ما لو شرط في العقد أنه إن سقى سيحا فالنصف و بالناضح الثلث/ ١٥٢
٥٩٨٩/ جواز اشتراط أحدهما على الآخر شيئا من ذهب أو فضّة على كراهية/ ١٥٢
في الأحكام/ ١٥٢
٥٩٩٠/ لو ساقاه في هذا الحائط بالثلث على أن يساقيه في الحائط الآخر بجزء معلوم/ ١٥٢
٥٩٩١/ حكم ما لو شرط المالك على العامل عملا معينا/ ١٥٢
٥٩٩٢/ حكم ما لو أطلق المالك المساقاة/ ١٥٢
٥٩٩٣/ وجوب قيام المالك بما فيه حفظ الأصل/ ١٥٣
٥٩٩٤/ حكم ما لو أطلقا العقد و لم يبيّنا ما على كلّ واحد منهما/ ١٥٣
٥٩٩٥/ لو شرط أن يعمل معه غلمان المالك/ ١٥٤
٥٩٩٦/ لو شرط أن يكون عمل الغلمان لخاص العامل/ ١٥٤
٥٩٩٧/ الكلام في نفقة الغلمان/ ١٥٤
٥٩٩٨/ حكم ما لو شرط العامل أن أجر الأجراء من الثمرة و قدّر الأجرة/ ١٥٤
٥٩٩٩/ حكم ما لو لم يقدّر الأجرة/ ١٥٤
٦٠٠٠/ صحّة المساقاة على الثمرة المعدومة/ ١٥٤
٦٠٠١/ حكم ما لو عيّنا حصّة أحدهما و سكتا عن الآخر/ ١٥٤
٦٠٠٢/ لو قال: ساقيتك على هذين البستانين بالنصف منهما/ ١٥٥