تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٢٩
التسلسل/ الموضوع/ الصفحة ١١٩٤٢/ لو قلع عين عبد ثمّ أعتق/ ٤٥٢
١١٩٤٣/ لو قطع الأوّل إصبعه و قطع الآخران يديه بعد الحرّية/ ٤٥٢
١١٩٤٤/ لو كان الجاني حال الرقّ قطع يديه و الآخران قطعا رجليه/ ٤٥٣
١١٩٤٥/ لو كان الجانيان في حال الرقّ و الآخر في حال الحريّة فمات/ ٤٥٣
١١٩٤٦/ لو كانت الجناة أربعة واحد في الرقّ و ثلاثة في الحريّة/ ٤٥٣
١١٩٤٧/ لو كانت الجناة أربعة ثلاثة في الرّقّ و واحد في الحريّة/ ٤٥٣
١١٩٤٨/ يجري القصاص بين العبيد في الأطراف/ ٤٥٣
١١٩٤٩/ لا يقتل الكافر الحرّ بالعبد المسلم/ ٤٥٣
١١٩٥٠/ لو قتل عبد مسلم حرّا كافرا/ ٤٥٤
١١٩٥١/ لو قتل من نصفه حرّ عبدا/ ٤٥٤
١١٩٥٢/ لو اشترى المكاتب المشروط أباه ثم قتله/ ٤٥٤
في التساوي في الدّين/ ٤٥٤
١١٩٥٣/ يشترط في المقتصّ منه مساواته للجاني/ ٤٥٤
١١٩٥٤/ لا يقتل المسلم بالكافر/ ٤٥٤
١١٩٥٥/ يقتل الذمّي بمثله و بالذمّية بعد ردّ فاضل ديته/ ٤٥٤
١١٩٥٦/ الذّمّي إن قتل مسلما عمدا/ ٤٥٥
١١٩٥٧/ لو اختار أولياء المقتول قتل الذّمي/ ٤٥٥
١١٩٥٨/ لو أسلم الذمّي قبل الاسترقاق أو بعده/ ٤٥٥
١١٩٥٩/ لو قتل الكافر كافرا ثمّ أسلم القاتل/ ٤٥٥
١١٩٦٠/ لو جرح مسلم ذمّيا فأسلم المجروح/ ٤٥٦
١١٩٦١/ لو قطع يد حربيّ أو يد مرتدّ فأسلم/ ٤٥٦
١١٩٦٢/ لو رمى ذمّيا بسهم فأسلم/ ٤٥٦
١١٩٦٣/ لو قطع مسلم يد مثله/ ٤٥٦