تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٢٧
التسلسل/ الموضوع/ الصفحة ١١٨٩٦/ يجري القصاص بين الولاة و العمّال و رعيّتهم/ ٤٤٢
١١٨٩٧/ يقتل الحرّ بالحرّ و الحرّة بالحرّة/ ٤٤٢
١١٨٩٨/ كلّ من يقتصّ بينهم في النفس يقتصّ بينهم في الأطراف/ ٤٤٢
١١٨٩٩/ يقتل العبد بالعبد و بالأمة/ ٤٤٢
١١٩٠٠/ لو اختار سيّد العبد المقتول الدّية/ ٤٤٣
١١٩٠١/ لو جرح عبد عبدا/ ٤٤٣
١١٩٠٢/ لا يقتل الحرّ بالعبد/ ٤٤٣
١١٩٠٣/ لا يقتل المولى بعبده بل يعزّر و يكفّر/ ٤٤٣
١١٩٠٤/ يقدّم قول الجاني في قيمة العبد مع يمينه/ ٤٤٣
١١٩٠٥/ لو كان العبد لامرأة كان على قاتله قيمته و إن تجاوزت دية مولاته/ ٤٤٤
١١٩٠٦/ العبد يقتل بالحرّ إن قتله عمدا/ ٤٤٤
١١٩٠٧/ لو جرح العبد حرّا فللمجروح القصاص أو استرقاقه/ ٤٤٤
١١٩٠٨/ لو طلب المجنّي عليه الأرش/ ٤٤٤
١١٩٠٩/ لو اشتراه المجنيّ عليه من مولاه بأرش الجناية/ ٤٤٤
١١٩١٠/ لو قتل العبد عبدا عمدا/ ٤٤٤
١١٩١١/ لو كان القتل خطأ/ ٤٤٥
١١٩١٢/ لو قتل المدبّر حرّا/ ٤٤٥
١١٩١٣/ لا يقتل الحرّ بالمدبّر/ ٤٤٥
١١٩١٤/ المكاتب المشروط و المطلق الّذي لم يؤدّ شيئا كالقنّ/ ٤٤٥
١١٩١٥/ لو قتل العبد حرّا عمدا/ ٤٤٦
١١٩١٦/ لو قتل العبد مولاه/ ٤٤٦
١١٩١٧/ لو قتل العبد خطأ أو جرح/ ٤٤٦
١١٩١٨/ لو عفا وليّ المقتول على مال/ ٤٤٦