تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٨٦ - الفهرس التفصيلي لمحتويات الجزء الأوّل
التسلسل/ الموضوع/ الصفحة ٣٤٢/ جواز تغسيل كلّ مظهر للشهادتين إلّا الخوارج و الغلاة/ ١١٧
٣٤٣/ الشهيد لا يغسّل و لا يكفّن/ ١١٧
٣٤٤/ حكم من وجب عليه القتل كالمرجوم و المحدود .../ ١١٧
٣٤٥/ الشهيد الجنب كالطاهر لا يغسّل أيضا .../ ١١٧
٣٤٦/ الصبي و البالغ متساويان في الشهادة .../ ١١٧
٣٤٧/ حكم من جرح في المعركة و مات قبل انقضاء الحرب .../ ١١٧
٣٤٨/ حكم من وجد في المعركة ميّتا و ليس به أثر .../ ١١٧
٣٤٩/ كلّ قتيل سوى الشهيد يجب تغسيله و تكفينه/ ١١٨
٣٥٠/ لا فرق بين أن يقتل بسيف أو غيره/ ١١٨
٣٥١/ حكم ما لو وجد بعض الميّت/ ١١٨
٣٥٢/ حكم ما لو اجتمع ميّتان أو أكثر/ ١١٨
٣٥٣/ لو خرج من الميّت نجاسة بعد تغسيله .../ ١١٨
٣٥٤/ الحائض و الجنب يغسلان كالطاهر/ ١١٨
٣٥٥/ وجوب النيّة في تغسيل الميّت/ ١١٨
٣٥٦/ المقتول يغسل دمه ثمّ يصبّ عليه الماء .../ ١١٩
التكفين/ ١١٩
٣٥٧/ التكفين فرض على الكفاية .../ ١١٩
٣٥٨/ إجزاء واحد عند الضرورة/ ١١٩
٣٥٩/ ما يستحبّ زيادته في الكفن للرجل و المرأة/ ١١٩
٣٦٠/ استحباب العمامة للرجل و القناع للمرأة/ ١١٩
٣٦١/ حرمة التكفين في الحرير/ ١١٩
٣٦٢/ كراهية الأكمام المبتدأة للأكفان/ ١١٩
٣٦٣/ استحباب التكفين بالقطن المحض/ ١٢٠