تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤٩ - الفهرس التفصيلي لمحتويات الجزء الثالث
التسلسل/ الموضوع/ الصفحة ٥٩٦٤/ حكم ما لو تنازعا في المدّة/ ١٤٣
٥٩٦٥/ لو ادّعى العامل العارية و ادّعى المالك الحصة أو الأجرة و لا بيّنة/ ١٤٣
٥٩٦٦/ لو ادّعى العارية و ادّعى المالك الغصب/ ١٤٤
٥٩٦٧/ جواز مزارعة المزارع غيره مع الإطلاق/ ١٤٤
٥٩٦٨/ خراج الأرض و مئونتها على ربّها/ ١٤٤
٥٩٦٩/ جواز خرص الزرع على العامل/ ١٤٤
٥٩٧٠/ الحصّة الّتي يأخذها المزارع يملكها بالزراعة لا بالإجارة/ ١٤٤
٥٩٧١/ حكم ما لو سوّغنا اشتراط إخراج البذر أولا و اختلفا في قدره/ ١٤٥
٥٩٧٢/ لو ادّعى احدهما اشتراط حصّة معيّنة و الآخر مجهولة/ ١٤٥
٥٩٧٣/ لو شرط الخراج على العامل و كان قدرا معلوما/ ١٤٥
٥٩٧٤/ لو زارع على أرض ثم باعها/ ١٤٥
٥٩٧٥/ حكم من استأجر دارا للسكنى فزرع فيها بغير إذن المالك/ ١٤٥
كتاب المساقاة في المساقاة و النظر في الماهيّة و الشرائط و الأحكام/ ١٤٩
في ماهيّتها و شروطها/ ١٤٩
٥٩٧٦/ تعريف المساقاة/ ١٤٩
٥٩٧٧/ ألفاظ المساقاة/ ١٤٩
٥٩٧٨/ المساقاة عقد صحيح لازم من الطرفين/ ١٤٩
٥٩٧٩/ حكم ما لو قال: استأجرتك لسقي البستان حتّى تكمل ثمرته بنصف الثمرة/ ١٤٩
٥٩٨٠/ عقد المساقاة لا يدخل فيه خيار المجلس و لا الشرط/ ١٥٠
٥٩٨١/ اشتراط كون المعاملة على أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقاء عينه/ ١٥٠