تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٤٨
التسلسل/ الموضوع/ الصفحة ١٢٣٦١/ إذا سقط رجل في بئر فسقط عليه آخر فقتله/ ٥٥٥
١٢٣٦٢/ لو قاد البصير أعمى فوقعا في بئر/ ٥٥٦
١٢٣٦٣/ لو سقط إنسان في بئر فجذب غيره/ ٥٥٦
١٢٣٦٤/ لو جذب الثاني ثالثا/ ٥٥٦
١٢٣٦٥/ لو جذب الثّالث رابعا/ ٥٥٦
١٢٣٦٦/ لو وقع أربعة في البئر من غير جذب/ ٥٥٧
١٢٣٦٧/ لو حفر بئرا في ملكه فسقط جدار جاره/ ٥٥٧
كتاب الديات في مقاديرها/ ٥٦١
في دية النفس/ ٥٦١
١٢٣٦٨/ دية الحرّ المسلم أحد الستّة و هي أصول في نفسها/ ٥٦١
١٢٣٦٩/ تتغلّظ الدية بأمور ثلاثة/ ٥٦٢
١٢٣٧٠/ في أسنان الإبل، في دية الخطأ روايتان/ ٥٦٢
١٢٣٧١/ دية العمد كدية الخطأ إلّا أنّ أسنان الإبل فيها أرفع/ ٥٦٣
١٢٣٧٢/ في دية شبيه العمد روايتان/ ٥٦٣
١٢٣٧٣/ دية العمد تستأدى في سنة واحدة من مال الجاني/ ٥٦٣
١٢٣٧٤/ دية الخطأ تستأدى ثلاث سنين/ ٥٦٣
١٢٣٧٥/ كلام الشيخ المفيد في هذا المقام/ ٥٦٣
١٢٣٧٦/ يجوز للجاني في الخطأ المحض و الشبيه بالعمد أن يبذل أي أصناف الديات/ ٥٦٤
١٢٣٧٧/ يجوز للجاني أن يبذل من إبل البلد و من غيرها/ ٥٦٤
١٢٣٧٨/ الخيرة في أداء إحدى الأصناف الستّة إلى من وجبت عليه/ ٥٦٥