تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٢٨ - الفهرس التفصيلي لمحتويات الجزء الرابع
التسلسل/ الموضوع/ الصفحة ٩٧٨٠/ لو عرف أن اللقطة تتلف بترك أخذها/ ٤٦٥
٩٧٨١/ في استحباب الاشهاد على اللقطة/ ٤٦٥
٩٧٨٢/ كل من له أهليّة الاكتساب جاز التقاطه/ ٤٦٥
٩٧٨٣/ لو التقط العبد بغير إذن مولاه/ ٤٦٦
٩٧٨٤/ لو أتلفها العبد من غير علم مولاه/ ٤٦٦
٩٧٨٥/ لو تلفت اللقطة في يد العبد قبل الحول/ ٤٦٧
٩٧٨٦/ حكم ما لو التقط الصبي/ ٤٦٧
٩٧٨٧/ لو قصّر الوليّ و لم ينتزعه من يد الصبي حتّى أتلفه/ ٤٦٧
٩٧٨٨/ لو اعتق السيّد عبده بعد الالتقاط/ ٤٦٧
٩٧٨٩/ لو علم العبد الخيانة من مولاه/ ٤٦٧
٩٧٩٠/ لو أعلم سيّده الخائن بها/ ٤٦٧
٩٧٩١/ حكم ما لو خان المولى في التعريف/ ٤٦٧
٩٧٩٢/ حكم المكاتب المشروط لو عجز بعد التقاطه/ ٤٦٧
٩٧٩٣/ حكم لقطة العبد المشترك بين اثنين/ ٤٦٨
٩٧٩٤/ لا يملك الملتقط اللقطة قبل الحول/ ٤٦٨
٩٧٩٥/ حكم ما لو عرّفها حولا/ ٤٦٨
٩٧٩٦/ لو وجدها المالك معيبة/ ٤٦٨
٩٧٩٧/ لو طلب المالك المثل أو القيمة/ ٤٦٩
٩٧٩٨/ لو تعذّر ردّ اللقطة بعد التملّك/ ٤٦٩
٩٧٩٩/ هل يملك الملتقط اللقطة بعد التعريف و النيّة بغير عوض؟/ ٤٦٩
٩٨٠٠/ لو مات الملتقط بعد التعريف و نيّة التملّك/ ٤٦٩
٩٨٠١/ وجوب التعريف على الملتقط/ ٤٦٩
٩٨٠٢/ وجوب كون الحول عقيب الالتقاط بلا فصل/ ٤٦٩