تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧٩ - الفهرس التفصيلي لمحتويات الجزء الثاني
التسلسل/ الموضوع/ الصفحة ٤٤٧٠/ جواز بيع ما يخرط مرّة و أكثر بعد ظهوره/ ٣٩٥
٤٤٧١/ جواز بيع الثمرة مع أصولها و منفردة/ ٣٩٥
٤٤٧٢/ جواز بيع الزرع سنبلا قائما و حصيدا .../ ٣٩٥
٤٤٧٣/ جواز بيع الزرع قبل أن يسنبل بشرط القطع و التبقية/ ٣٩٥
٤٤٧٤/ جواز بيع الحبّ و إن لم يبيض بعد/ ٣٩٦
٤٤٧٥/ لو باع صاحب الأرض نصف أرضه على صاحب الزرع بنصف زرعه/ ٣٩٦
٤٤٧٦/ حكم ما لو باع البذر قبل خروجه/ ٣٩٦
٤٤٧٧/ جواز بيع الجوز و اللوز و الباقلا الأخضر في قشريه/ ٣٩٦
٤٤٧٨/ لو باع الأصول بعد انعقاد الثمرة/ ٣٩٧
٤٤٧٩/ جواز استثناء البائع ثمرة شجرة بعينها .../ ٣٩٧
٤٤٨٠/ جواز استثناء البائع جزءا مشاعا معلوم النسبة كالثلث/ ٣٩٧
٤٤٨١/ لو باع قفيزا معلوما و استثنى منه أرطالا معلومة/ ٣٩٧
٤٤٨٢/ لو قال: بعتك هذه الثمرة بأربعة دراهم إلّا بقدر درهم/ ٣٩٧
٤٤٨٣/ حكم ما لو استثني من الحيوان جزءا معلوما مشاعا/ ٣٩٧
٤٤٨٤/ لو كان الحيوان مأكولا فاستثنى الرأس أو الجلد/ ٣٩٨
٤٤٨٥/ لو استثنى المشتري للزرع أو النخل بقاءه إلى أوان أخذه لفظا/ ٣٩٨
٤٤٨٦/ لو باعه دارا إلّا ذراعا معيّنا/ ٣٩٨
٤٤٨٧/ لو استثنى الكسب من السمسم أو الحبّ من القطن/ ٣٩٨
٤٤٨٨/ لو استثنى من الثمرة شيئا يصحّ استثناؤه ثمّ تلف بعض الثمرة/ ٣٩٨
٤٤٨٩/ لو تلفت الثمرة بجائحة قبل القبض/ ٣٩٨
٤٤٩٠/ حكم ما لو كان التلف بفعل البائع أو بفعل المشتري/ ٣٩٨
٤٤٩١/ جواز بيع الثمرة في شجرها لمشتريها/ ٣٩٩
٤٤٩٢/ لو باع الثمرة و احتاجت إلى السقي/ ٣٩٩