الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٥١ - المطلب السّادس فى الاجماع
بدخوله فيهم او مطلق ما يشمله كاتفاق اهل بلدا و مجلس و هو منهم من دون بلوغ حد الضرورة و هو مرتبة مقدمة على الضرورة و بنى مراكب منه مع زيادة فهو مقومها كما انه معلوم بما يفيد الظّن و منها اتفاق بعض و اصله و نظامه مع افادة القطع برأيه او قوله و منها سيرة اتباعه و طريقهم المستمرّة فى ايّامه و منها و رياء؟؟؟ لبعض الافعال الصادة من اتباعه مرة و مرادا بحيث يحصل القطع بانّه لو كرهها لنهاهم عنها الى غير ذلك فاذا علم ان الاحكام تابعة للارادة و الكراهة كانت الحجة فى الاحكام الشرعية كما ذكر فى العرفيّة فيما دلّ عليهما من قول او فعل او تقرير او ضرورة دين او مذهب او عقل او اجماع و لا بحث فيما عدا الاخيرين فى امكان وجود او علم او وقوعهما او حجية و قد مضى الكلام فى الاول منها و بقى الكلام فى الاجماع و يراد به عندنا الاتفاق الكاشف اى المعصوم او عن قوله فقط فى وجه فتقع فيه المعارضة و احتمال التقية على نحو الادلة القطعية الصدور الظنية الدلالة و لا ينبغى الكلام فى حجية لانه من السّنّة و حاله كحال الرّوايات المقطوع بصدورها عن المعصومين او افراد المعصوم بالذّكر او التّخصيص بخصوص اللّفظ دون ما يفيد الحكم من غيره لا ينبغى صدوق من عاقل و منكره منكر حجية قول المعصوم و يلزمه انكار وجود الضرورتين و لو لا الاعتماد عليه و البناء على عدم الاقتصار على الكتاب و الاخبار لضاق؟؟؟ السّبيل