بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٥٨
رسول الله (ص) وما يصيبه له فأقر الحسن والحسين ٨ له بذلك ، ثم[١] وصية للحسن وتسليم الحسين للحسن ذلك حتى افضي الامر إلى الحسين لا ينازعه فيه أحد من السابقة مثل ماله واستحقها علي بن الحسين لقول الله عزوجل : « واولو الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله » فلا تكون بعد علي بن الحسين إلا في الاعقاب وفي أعقاب الاعقاب[٢].
بيان : وما يصيبه له ، أي ما يصيب علي ٧ من أموال رسول الله (ص) و تركته وآثار النبوة فهو له.
١٨ ـ ع : أبي عن الحميري عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه عن علي عن الحسن بن سعيد عن محمد بن سنان عن أبي سلام عن سورة بن كليب عن أبي بصير عن أبي جعفر ٧ في قول الله عزوجل ، « وجعلها كلمة باقية في عقبه » قال : في عقب الحسين ٧ ، فلم يزل هذا الامر منذ افضي إلى الحسين ينتقل من ولد إلى ولد لا يرجع إلى أخ وعم. ولم يعلم أحد منهم إلا وله ولد ، وإن عبدالله خرج من الدنيا ولا ولد له ولم يمكث بين ظهراني أصحابه إلا شهرا.[٣]
بيان : قوله : ولم يعلم إلى آخره من كلام بعض الرواة ، وعبدالله هو الافطح ابن الصادق ٧ : الذي قالت الفطحية بامامته والغرض نفي إمامته بهذا الخبر.
١٩ ـ ع : القطان عن السكري عن الجوهري عن علي بن حاتم عن الربيع بن عبدالله قال : وقع بيني وبين عبدالله بن الحسن كلام في الامامة فقال عبدالله بن الحسن : إن الامامة في ولد الحسن والحسين ٨ فقلت : بلى هي[٤] في ولد الحسين إلى قوم القيامة دون ولد الحسن؟
فقال لي : وكيف صارت في ولد الحسين دون ولد الحسن ٧ وهما سيدا شباب
[١]في نسخة : ثم وصيته. [٤]في نسخة : بل هى.