بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ١٧٨
بلاد المشركين.[١]
٢٤ ـ كا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب قال : سمعت أبا عبدالله ٧ يقول : ما بيت[٢] رسول الله (ص) عدوا قط.[٣]
٢٥ ـ كا : علي ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن المنقري ، عن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن مدينة من مدائن أهل الحرب هل يجوز أن يرسل عليهم الماء ، أو تحرق بالنار ، أو ترمى بالمناجيق[٤] حتى يقتلوا وفيهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والاسارى من المسلمين والتجار؟ فقال : يفعل ذلك بهم ولا يمسك عنهم لهؤلاء ، ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفارة ، وسألته عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهن؟ فقال : لان رسول الله ٩ نهى عن قتال النساء والولدان في دار الحرب إلا أن يقاتلوا ، فإن قاتلت أيضا فأمسك عنها ما أمكنك ولم تخف[٥] حالا.[٦]
٢٦ ـ كا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ٧ أن النبي ٩ كان إذا بعث بسرية دعا لها.[٧]
[١]فروع الكافى ١ : ٣٣٤.
[٢]أى لم يهجمه ليلا.
[٣]فروع الكافى ١ : ٣٣٤ و ٣٣٥.
[٤]هكذا في النسخ وفى المصدر : بالمجانيق.
[٥]في نسخة من الكتاب ومصدره : ولم تخف خللا.
[٦]الفروع : ١ : ٣٣٥ وفى الحديث ذيل : فلما نهى عن قتلهن في دار الحرب كان في دار الاسلام اولى ، ولو امتنعت ان تؤدى الجزية لم يمكن قتلها ، فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها ، ولو امتنع الرجال ان يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم لان قتل الرجال مباح في دار الشرك ، وكذا المقعد من أهل الذمة والاعمى والشيخ الفانى والمرأة والولدان في ارض الحرب فمن اجل ذلك رفعت عنهم الجزية.
[٧]الفروع ١ : ٣٣٥.