الإمام المنتظر عليه السلام من ولادته إلى دولته - الصدر، السيد علي - الصفحة ٢٢٦ - التوقيع الثاني
وهل يجوز لها أن تخرج في قضاء حق يلزمها ، أم لا تبرح من بيتها وهي في عدّتها؟
التوقيع :
« اذا كان حق خرجت فيه وقضته ، وان كانت لها حاجة ولم يكن لها من ينظر فيها خرجت بها حتى تقضيها ، ولا تبيت إلا في بيتها ».
وروي في ثواب القرآن في الفرائض وغيرها ، ان العالم عليهالسلام قال : « عجباً لمن لم يقرأ في صلاته : إنا أنزلناه في ليلة القدر كيف تقبل صلاته؟ ».
وروي : « ما زكت صلاة من لم يقرأ قل هو اللّه أحد ».
وروي : « ان من قرأ في فرائضه الهُمَزَة ، اعطي من الثواب قدر الدنيا » ، فهل يجوز أن يقرأ الهُمَزَة ، ويدع هذه السور التي ذكرناها مع ما قد روي انه لا تقبل صلاة ولا تزكو إلّا بهما؟
التوقيع :
قال : « لا تكتحل لزينة ، ولا تطيب ولا تلبس ثوباً مصبوغاً ، ولا تخرج نهاراً ولا تبيت عن بيتها ... ».
وعليه فتبيت المرأة في أيام الحداد وعدة الوفاة في بيتها ، ولا تبيت خارج البيت.
وفي الجواهر : أن شيخ الطائفة الطوسي حمل النهي عن البيتوتة خارج البيت على الكراهة خصوصاً ، بملاحظة النصوص الدالة على جواز قضاء عدتها فيما شاءت ، والمحدث البحراني استظهر الجواز مع الكراهة.
ثم استوجه نفس صاحب الجواهر الاقتصار في الحداد على المنع من الزينة من الثوب والبدن. (الجواهر : ج ٣٢ ص ٢٧٧).
وان كان قد جعل الأصل في الحداد هي الأحاديث الشريفة ، مثل :
صحيح ابن ابي يعفور ، عن ابي عبدالله عليهالسلام ، سألته عن المتوفى عنها زوجها ، فقال :
« لا تكتحل للزينة ، ولا تطيب ، ولاتلبس ثوباً مصبوغاً ، ولا تبيت عن بيتها ، وتقضي الحقوق ، وتمشط بغسلة وتحج وإن كانت في عدتها ». (الوسائل : ج ١٥ ص ٤٥٠ ب ٢٩ ح ٢).