الإمام المنتظر عليه السلام من ولادته إلى دولته - الصدر، السيد علي - الصفحة ٢٦٢ - التوقيع الخامس
فاجاب :
« لا يجوز الصلاة إلا في ثوب سداه او لحمته قطن او كتان » [١].
وسأل عن المسح على الرجلين ، وبأيهما يبدأ باليمين أو يمسح عليهما جميعاً معاً؟
فاجاب عليهالسلام :
« يمسح عليهما معاً. فان بدأ باحداهما قبل الاخرى فلا يبتدئ إلّا باليمين » [٢].
وسأل عن صلاة جعفر في السفر ، هل يجوز ان يصلي أم لا؟
فاجاب عليهالسلام :
« يجوز ذلك ».
وسأل عن تسبيح فاطمة عليهاالسلام ، من سهى فجاز التكبير أكثر من اربع وثلاثين ، هل يرجع الى اربع وثلاثين او يستأنف؟ واذا سبّح تمام سبعة وستين هل يرجع الى ستة وستين أو يستأنف ، وما الذي يجب في ذلك [٣]؟
فاجاب :
« اذا سها في التكبير حتى يجوز أربعة وثلاثين ، عاد الى ثلاثة وثلاثين وبنى عليها ، واذا سها في التسبيح فتجاوز سبعاً وستين تسبيحة ، عاد الى ستة
[١] وردت هذه الفقرة التوقيع المبارك في : الوسائل : ج ٣ ص ٢٧٢ ب ١٣ ح ٨ ، وورد فيها : « العتابية » بالتاء كما هنا ، لكن في البحار ورد : « عنّابية » ، فلاحظ.
[٢] وردت هذه الفقرة من التوقيع المبارك في الوسائل : ج ١ ص ٣١٦ ب ٣٤ ح ٥ باب وجوب الترتيب في الوضوء وجواز مسح الرجلين معاً.
[٣] فان هذه التسبيحة المباركة معيّنة أربعة وثلاثون مرة « الله اكبر » وثلاثة وثلاثون مرة « الحمد لله » وثلاث وثلاثون مرة « سبحان الله ».