الإمام المنتظر عليه السلام من ولادته إلى دولته - الصدر، السيد علي - الصفحة ٢٥٥ - التوقيع الخامس
وسأل عن الضرير ، اذا شهد في حال صحته على شهادة ، ثم كُفَّ بصره ولا يرى خطه فيعرفه؛ هل يجوز شهادته أم لا؟ وان ذكر هذا الضرير الشهادة ، هل يجوز أن يشهد على شهادته أم لا يجوز؟
فاجاب :
« اذا حفظ الشهادة وحفظ الوقت ، جازت شهادته ».
وسأل عن الرجل ، يوقف ضيعة أو دابة ويشهد على نفسه باسم بعض وكلاء الوقف ، ثم يموت هذا الوكيل او يتغير امره ويتولى غيره. هل يجوز ان يشهد الشاهد لهذا الذي اقيم مقامه اذا كان اصل الوقف لرجل واحد ، أم لا يجوز ذلك؟
فاجاب :
« لا يجوز ذلك ، لأن الشهادة لم تقم للوكيل وانما قامت للمالك ، وقد قال اللّه : وأقيمُوا الشَّهادَةَ للّه » [١].
وسأل عن الركعتين الاخراوين قد كثرت فيها الروايات ، فبعض يروي : ان قراءة الحمد وحدها أفضل ، وبعض يروي : ان التسبيح فيهما أفضل. فالفضل لأيهما لنستعمله؟
فاجاب :
« قد نسخت قراءة ام الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح ، والذي نسخ
[١] سورة الطلاق : الآية ٢.
والآية الشريفة خطاب للشهود ، أي أقيموها لوجه الله تعالى ، والشهادة أمانة. فلو كتمها أو حرّفها فقد خان ، والخيانة من الكبائر. (مقتنيات الدرر : ج ١١ ص١٧١).
والشهادة لهذا الذي اُقيم مقامه هو غير من استشهد له فيكون أداء الشهادة له تحريف للشهادة ، فلا يجوز.