الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٧١ - فرض صلاة الكسوف و كلّ امر مخوف و تسكين الزّلزلة
[٢١]
٨٣٩٤- ٢١ التهذيب، ٣/ ١٥٦/ ٦/ ١ الحسين عن فضالة عن ابن عمار قال قال أبو عبد اللَّه ع صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن تنجلي فأعد.
[٢٢]
٨٣٩٥- ٢٢ التهذيب، ٣/ ٢٩١/ ٤/ ١ ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحجال عن الفقيه، ١/ ٥٥١/ ١٥٣٢ حماد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه ع قال ذكرنا انكساف القمر و ما يلقى الناس من شدته- قال فقال أبو عبد اللَّه ع إذا انجلى منه شيء فقد انجلى.
[٢٣]
٨٣٩٦- ٢٣ الفقيه، ١/ ٥٤٠/ ١٥٠٦ قال علي بن الحسين ص أما إنه لا يفزع للآيتين و لا يرهب إلا من كان من شيعتنا فإذا كان ذلك منهما فافزعوا إلى اللَّه تعالى و راجعوه.
بيان
يعني بالآيتين الكسوف و الخسوف لأنه ع ذكرهما في صدر الحديث مع علتهما و سيأتي تمام الحديث و ذكره على وجهه في كتاب الروضة إن شاء اللَّه مع أخبار أخر في علل الزلازل و الرياح و ما يتعلق بذلك
[٢٤]
٨٣٩٧- ٢٤ الفقيه، ١/ ٥٤٤/ ١٥١٥ التهذيب، ٣/ ٢٩٤/ ١٨/ ١ علي بن مهزيار قال كتبت إلى أبي جعفر ع و شكوت إليه كثرة