الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٢٠ - صفة صلاة العيدين
آخره مثله.
[١٩]
٨٣٢٧- ١٩ التهذيب، ٣/ ١٣٠/ ١٥/ ١ الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الصلاة يوم الفطر فقال ركعتين بغير أذان و لا إقامة و ينبغي للإمام أن يصلي قبل الخطبة و التكبير في الركعة الأولى يكبر ستا ثم يقرأ ثم يكبر السابعة ثم يركع بها فتلك سبع تكبيرات ثم يقوم في [إلى] الثانية فيقرأ فإذا فرغ من القراءة كبر أربعا ثم كبر الخامسة و يركع بها و ينبغي أن يتضرع بين كل تكبيرتين- و يدعو اللَّه هذا في صلاة الفطر و الأضحى مثل ذلك سواء و هو في الأمصار كلها إلا يوم الأضحى بمنى فإنه ليس يومئذ صلاة و لا تكبير.
[٢٠]
٨٣٢٨- ٢٠ التهذيب، ٣/ ١٣١/ ١٦/ ١ عنه عن النضر عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال التكبير في العيدين في الأولى سبع قبل القراءة و في الأخيرة خمس بعد القراءة.
[٢١]
٨٣٢٩- ٢١ التهذيب، ٣/ ١٣١/ ١٧/ ١ أحمد عن إسماعيل بن سعد [١] الأشعري عن الرضا ع قال سألته عن التكبير في العيدين قال التكبير في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة و في الأخيرة خمس تكبيرات بعد القراءة.
[٢٢]
٨٣٣٠- ٢٢ التهذيب، ٣/ ٢٨٤/ ٣/ ١ ابن محبوب عن يعقوب بن
[١] . في الاستبصار إسماعيل بن سعدان الأشعريّ و الألف و النون من مزيدات النّساخ «عهد».