الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٨٠ - قضاء صلاة الكسوف
[٤]
٨٤١٠- ٤ التهذيب، ٣/ ١٥٧/ ٨/ ١ الحسين عن القاسم بن محمد عن عبد اللَّه بن محمد عن حريز قال قال أبو عبد اللَّه ع إذا انكسف القمر و لم تعلم به حتى أصبحت ثم بلغك فإن كان احترق كله فعليك القضاء و إن لم يكن احترق كله فلا قضاء عليك.
[٥]
٨٤١١- ٥ التهذيب، ١/ ١١٧/ ٤١/ ١ المشايخ عن ابن أبان عن التهذيب، ٣/ ١٥٧/ ٩/ ١ الحسين عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلي فليغتسل من غد و ليقض الصلاة و إن لم يستيقظ و لم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير غسل.
[٦]
٨٤١٢- ٦ التهذيب، ٣/ ١٥٧/ ١٠/ ١ محمد بن سنان عن ابن مسكان عن عبيد اللَّه الحلبي قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن صلاة الكسوف نقضي إذا فأتتنا قال ليس فيها قضاء و قد كان في أيدينا أنها تقضى.
[٧]
٨٤١٣- ٧ التهذيب، ٣/ ٢٩٢/ ١٠/ ١ ابن محبوب عن أحمد بن الحسن [١] عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي جعفر ع قال
[١] . في التهذيب المطبوع الحسين بدل الحسن و لكن في المخطوطين مثل ما في المتن مكبّرا و الرّجل هو أحمد بن الحسن بن عليّ بن محمّد بن فضال المذكور في ج ١ ص ٤٥ جامع الرواة و قد أشار إلى هذا الحديث عنه «ض. ع».