الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٩٤ - شرائط صلاة العيدين و فرضها
قيس عن جعفر بن محمد ع قال إنما الصلاة يوم العيدين على من خرج إلى الجبان و من لم يخرج فليس عليه صلاة.
[٢٦]
٨٢٦٦- ٢٦ التهذيب، ٣/ ٢٨٨/ ٢٠/ ١ سعد عن محمد بن الحسين عن شعر عن الفقيه، ١/ ٥٠٧/ ١٤٦٠ الغنوي عن أبي عبد اللَّه ع قال الخروج يوم الفطر و الأضحى إلى الجبانة حسن- لمن استطاع الخروج إليها فقلت أ رأيت إن كان مريضا لا يستطيع أن يخرج أ يصلي في بيته قال لا.
بيان
حمله في التهذيبين على نفي الوجوب دون الاستحباب
[٢٧]
٨٢٦٧- ٢٧ الكافي، ٥/ ٥٣٨/ ١/ ١ محمد عن أحمد عن ابن فضال عن مروان بن مسلم عن محمد بن شريح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن خروج النساء في العيدين فقال لا إلا عجوز عليها منقلاها يعني الخفين.
[٢٨]
٨٢٦٨- ٢٨ الكافي، ٥/ ٥٣٨/ ٢/ ١ العدة عن البرقي عن محمد بن علي عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن خروج النساء في العيدين و الجمعة فقال لا إلا امرأة مسنة.