الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣١٧ - صفة صلاة العيدين
الخطبة في الجمعة قبل الصلاة و هذا مما لم يختلف فيه أحد فيما أظن و قد مضت الأخبار في ذلك و أيضا إنما ورد حديث عثمان في العيدين كما مر في هذا الباب مرتين
[١١]
٨٣١٩- ١١ التهذيب، ٣/ ٢٨٦/ ١١/ ١ ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد اللَّه عن زرارة عن عيسى بن عبد اللَّه عن أبيه عن جده عن علي ع قال ما كان يكبر النبي ص في العيدين إلا تكبيرة واحدة حتى أبطأ عليه لسان الحسين [١] ع فلما كان ذات يوم عيد ألبسته أمه و أرسلته مع جده فكبر رسول اللَّه ص فكبر الحسين حين كبر النبي ص سبعا ثم قام في الثانية فكبر النبي ص و كبر الحسين حين كبر خمسا فجعلها رسول اللَّه ص سنة و ثبتت السنة إلى اليوم.
[١٢]
٨٣٢٠- ١٢ التهذيب، ٣/ ٢٨٦/ ١٠/ ١ ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن شعر عن الغنوي عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن التكبير في الفطر و الأضحى فقال خمس و أربع فلا يضرك إذا انصرفت على وتر.
بيان
يعني سوى تكبيرة الافتتاح و تكبيرتي الركوع قوله فلا يضرك إذا انصرفت
[١] . ورد هذا التعليل للتكبيرات السّبع الافتتاحيّة أيضا و سبق ذكره هناك مسندا فليتذكر «عهد».