الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤١٢ - صلاة الاستخارة
[٥]
٨٤٥٣- ٥ الكافي، ٣/ ٤٧٢/ ٧/ ١ علي بن محمد عن سهل عن [١] محمد بن عيسى عن عمرو بن إبراهيم عن خلف بن حماد عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال قلت له ربما أردت الأمر تفرق مني فريقان أحدهما يأمرني و الآخر ينهاني قال فقال إذا كنت كذلك فصل ركعتين و استخر اللَّه مائة مرة و مرة ثم انظر أجزم الأمرين لك فافعله فإن الخيرة فيه إن شاء اللَّه و لتكن استخارتك في عافية فإنه ربما خير للرجل في قطع يده و موت ولده و ذهاب ماله.
[٦]
٨٤٥٤- ٦ الكافي، ٣/ ٤٧٣/ ٨/ ١ علي بن محمد رفعه عنهم ع أنه قال لبعض أصحابه و قد سأله عن الأمر يمضي فيه و لا يجد أحدا يشاوره كيف يصنع قال شاور ربك قال فقال له كيف قال انو الحاجة في نفسك ثم اكتب رقعتين في واحدة لا و في واحدة نعم و اجعلهما في بندقتين من طين ثم صل ركعتين و اجعلهما تحت ذيلك و قل يا اللَّه إني أشاورك في أمري هذا و أنت خير مستشار و مشير فأشر علي بما فيه صلاح و حسن عاقبة ثم أدخل يدك فإن كان فيها نعم فافعل و إن كان فيها لا فلا تفعل هكذا تشاور ربك [٢].
بيان
طريق هذه المشاورة لا ينحصر في الرقعة و البندقة و الطين بل يشمل كل
[١] . أورده في التهذيب- ٣: ١٨١ رقم ٤١١ و في سنده عليّ بن محمّد عن سهل و محمّد بن عيسى إلخ كذا في المطبوع و المخطوطين «ض. ع».
[٢] . أورده في التهذيب- ٣: ١٨٢ رقم ٤١٣ بهذا السند أيضا.