الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٩١ - شرائط صلاة العيدين و فرضها
بيان
إنما يكون التكبير سبعا في الركعة الأولى و خمسا في الثانية مع تكبيرة الإحرام و تكبيرتي الركوع كما يأتي بيانه
[١٦]
٨٢٥٦- ١٦ التهذيب، ٣/ ١٢٧/ ٢/ ١ الحسين عن ابن أبي عمير و فضالة عن جميل قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن التكبير في العيدين- قال سبع و خمس و قال صلاة العيدين فريضة و سألته ما يقرأ فيهما قال و الشمس و ضحيها و هل أتيك حديث الغاشية و أشباههما.
[١٧]
٨٢٥٧- ١٧ التهذيب، ٣/ ١٣٦/ ٣٢/ ١ ابن محبوب عن عمر بن جعفر عن عبد اللَّه بن محمد عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن الفقيه، ١/ ٥٠٧/ ١٤٥٨ التهذيب، ٣/ ٢٨٨/ ٢١/ ١ منصور عن أبي عبد اللَّه ع قال مرض أبي يوم الأضحى فصلى في بيته ركعتين ثم ضحى.
بيان
يحتمل الوجوب مع اختصاص الحكم بالإمام كما يشعر به الحديث الآتي و الاستحباب مع عموم الحكم كما مضى و يأتي أيضا
[١٨]
٨٢٥٨- ١٨ التهذيب، ٣/ ١٣٦/ ٣١/ ١ عنه عن الحسن عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئل أبو عبد اللَّه ع