الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٧٤ - صفة صلاة الكسوف و كلّ امر مخوف
[٢]
٨٤٠١- ٢ الفقيه، ١/ ٥٤٩/ ١٥٣٠ سأل الحلبي أبا عبد اللَّه ع عن صلاة الكسوف كسوف الشمس و القمر قال عشر ركعات و أربع سجدات تركع خمسا ثم تسجد في الخامسة ثم تركع خمسا- ثم تسجد في العاشرة و إن شئت قرأت سورة في كل ركعة و إن شئت قرأت نصف سورة في كل ركعة فإذا قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب و إن قرأت نصف السورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلا في أول ركعة حتى تستأنف أخرى و لا تقل سمع اللَّه لمن حمده في رفع رأسك من الركوع إلا في الركعة التي تريد أن تسجد فيها.
[٣]
٨٤٠٢- ٣ الفقيه، ١/ ٥٤٩/ ١٥٣١ و روى ابن أذينة أن القنوت في الركعة الثانية قبل الركوع ثم في الرابعة ثم في السادسة ثم في الثامنة ثم في العاشرة.
بيان
قال في الفقيه و إن لم يقنت إلا في الخامسة و العاشرة فهو جائز لورود الخبر به قال و إذا فرغ الرجل من صلاة الكسوف و لم تكن انجلت فليعد الصلاة و إن شاء قعد و مجد اللَّه تعالى حتى ينجلي
[٣]
٨٤٠٣- ٤ التهذيب، ٣/ ١٥٥/ ٥/ ١ الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن رهط عن كليهما و منهم من رواه عن أحدهما ع