الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٧٠ - فرض صلاة الكسوف و كلّ امر مخوف و تسكين الزّلزلة
[١٨]
٨٣٩١- ١٨ الكافي، ٣/ ٤٦٥/ ٧/ ١ محمد عن عمران بن موسى عن محمد بن عبد الحميد التهذيب، ٣/ ٢٩١/ ٥/ ١ ابن محبوب عن عدة من أصحابنا عن محمد بن عبد الحميد عن الفقيه، ١/ ٥٤٨/ ١٥٢٨ علي بن الفضل الواسطي قال كتبت إلى الرضا ع إذا انكسفت الشمس أو القمر و أنا راكب لا أقدر على النزول قال فكتب إلي صل على مركبك الذي أنت عليه.
[١٩]
٨٣٩٢- ١٩ التهذيب، ٣/ ٢٩٠/ ٢/ ١ عنه عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد اللَّه ع قال صلاة الكسوف فريضة.
[٢٠]
٨٣٩٣- ٢٠ التهذيب، ٣/ ٢٩١/ ٣/ ١ عنه عن علي بن خالد عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه ع قال قال إن صليت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس و القمر و تطول في صلاتك فإن ذلك أفضل و إن أحببت أن تصلي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز و إن لم تعلم حتى يذهب الكسوف ثم علمت بعد ذلك فليس عليك صلاة الكسوف و إن أعلمك أحد و أنت نائم فعلمت- ثم غلبتك عينك فلم تصل فعليك قضاؤها.