الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٧ - باب الحمل و الجدي يرضعان من لبن الخنزير و المرأة
شاة سبعة أيام ثم يؤكل لحمه [١].
بيان
الكسب بالضم عصارة الدهن و هذا الخبر محمول على ما إذا لم ينبت اللحم و لا اشتد العظم
[٦]
١٨٩٧٤- ٦ الكافي، ٦/ ٢٥٠/ ٤/ ١ العدة عن التهذيب، ٩/ ٤٥/ ١٨٧/ ١ ابن عيسى قال كتبت إليه جعلت فداك من كل سوء امرأة أرضعت عناقا حتى فطمت و كبرت- و ضربها الفحل ثم وضعت أ يجوز أن نأكل لحمها و لبنها فكتب ع فعل مكروه و لا بأس به.
[٧]
١٨٩٧٥- ٧ التهذيب، ٧/ ٣٢٥/ ٤٦/ ١ ابن محبوب عن محمد بن أحمد عن ابن عيسى قال كتبت جعلني اللَّه فداك امرأة أرضعت عناقا بلبن نفسها حتى فطمت و كبرت و ضربها الفحل و وضعت يجوز أن يؤكل لبنها و تباع و تذبح و يؤكل لحمها فكتب ع فعل مكروه و لا بأس.
[٨]
١٨٩٧٦- ٨ الفقيه، ٣/ ٣٣٤/ ٤١٩٥ كتب أحمد بن محمد بن عيسى إلى علي بن محمد ع امرأة أرضعت عناقا بلبنها حتى فطمتها فكتب ع فعل مكروه و لا بأس به.
بيان
العناق الأنثى من أولاد المعز و الحديث يحتمل معنيين أحدهما أن
[١] . أورده في التهذيب- ٩: ٤٤ رقم ١٨٦ بهذا السند أيضا.