الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٢ - باب ما يعرف به البيض
[٣]
١٨٩٦٥- ٣ الكافي، ٦/ ٢٤٩/ ٣/ ١ الثلاثة التهذيب، ٩/ ١٥/ ٥٨/ ١ الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي الخطاب قال سألته يعني أبا عبد اللَّه ع عن رجل يدخل الأجمة فيجد فيها بيضا مختلفا لا يدري بيض ما هو أ بيض ما يكره من الطير أو يستحب فقال ع إن فيه علما لا يخفى انظر إلى كل بيضة تعرف رأسها من أسفلها [١] فكل و ما سوى ذلك فدعه [٢].
[٤]
١٨٩٦٦- ٤ الكافي، ٦/ ٢٤٩/ ٤/ ١ علي عن الاثنين قال سمعت أبا
[١] . قوله «تعرف رأسها من أسفلها» قال في كشف اللثام قطع به الأصحاب و ذكرنا فيما قبل ان البيض سواء كان من المحرم أو المحلل يعرف رأسها من أسفلها و الحكم مشكل عندي، و أما حديث أبي الخطاب فمما لا ينبغي الاعتماد عليه و إن كان راوية زرارة إذ لعلّه رواه لغرض غير الاعتماد على قوله، و أمّا ما سوى حديث أبي الخطاب فيمكن أن يحمل على ما لا يكون الفرق بين الطرفين بينا واضحا كما في بيض الدجاج و يكون هذا حكما مخصوصا بآجام كان يعلم الإمام عليه السّلام ابتلاء أهل العراق بها و إن البيض فيها على قسمين ما يكون الاختلاف بين طرفيه بينا فهو للمحلل قطعا و ما لا يكون الاختلاف فيه بيّنا فهو مشتبه بين الحل و الحرمة و يمسك عنه احتياطا، و حاصل الكلام إنّ جميع ما رأيناه من بيض الطيور يختلف طرفاه بحيث يعرف رأسها من أسفلها و إن كان الاختلاف في بعضها أشدّ و أظهر كبيض الدجاج و بيض البط و كلاهما محلل بل رأينا الاختلاف في بيض بعض أقسام الغراب أظهر و أبين من بيض البط فلا بدّ أن يحمل الفرق على الاختلاف الأشد و الأضعف و إن البيض الذي اختلافه أشدّ محلل لكونه من الطائر المحلل و الذي اختلافه أضعف يحتمل كونه من المحلل و المحرم فيجتنب احتياطا و هذا أيضا مشكل و يظهر من كلام بعضهم إن اختلاف بيض النعام خفيف مع كونه مباحا و اختلاف بيض الغراب ظاهر جدا مع كونه محرما فلا بدّ أن يحمل الحكم على اجام خاصّة كان يعلم الامام عليه السّلام ابتلاء الرواة بها و كان البيض الخفيف الاختلاف فيها من الطائر المحرم فما علم انه بيض الطائر المحلل يحل اكله و إن لم يختلف طرفاه و ما علم انه من المحرم يحرم و إن اختلف طرفاه و قد ورد هذه العلامة في السمك كما سبق فما اختلف يحل و ما لا يختلف طرفاه عن وسطه كالمارماهي فهو ليس بسمك أو ليس بحلال. «ش».
[٢] . في الكافي المطبوع: و ما يستوي في ذلك فدعه بدل و ما سوى ... الخ.