الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٣ - باب ما يحلّ أكله و ما لا يحلّ من السّمك
جعفر عن أخيه أبي الحسن ع قال لا يحل أكل الجري و لا السلحفاة و لا السرطان قال و سألته عن اللحم الذي يكون [١] في أصداف البحر و الفرات أ يؤكل فقال ذاك لحم الضفادع لا يحل أكله.
[١٢]
١٨٨٩٨- ١٢ الكافي، ٦/ ٢٢١/ ١٢/ ١ الاثنان عن محمد بن علي الهمداني عن سماعة عن الكلبي النسابة قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الجري فقال إن اللَّه تعالى مسخ طائفة من بني إسرائيل فما أخذ منهم البحر فهو الجري و الزمير و المارماهي و ما سوى ذلك و ما أخذ منهم البر فالقردة و الخنازير و الوبر و الورل و ما سوى ذلك.
بيان
الوبر بسكون الباء دويبة على قدر السنور غبراء أو بيضاء حسنة العينين شديدة الحياء حجازية و الورل محركة دابة كالضب أو العظيم من أشكال الوزغ طويل الذنب صغير الرأس
[١٣]
١٨٨٩٩- ١٣ الكافي، ٦/ ٢٢١/ ١٠/ ١ القمي عن الكوفي عن عمه محمد عن الجعفري قال حدثني إسحاق صاحب الحيتان قال خرجنا بسمك نتلقى به أبا الحسن الرضا ع و قد خرجنا من
[١] . قوله «عن اللحم الذي يكون» الحديث يدلّ على حرمة أكل الصدف و على صحة إطلاق اللحم عليه فيكون حيوانا غير مأكول اللحم و قال بعض علمائنا لا يصحّ اطلاق اللحم على ما في الأصداف و هو غير جيد نعم ذكرنا في كتاب الصلاة أن الاحتراز عن الحشرات حرج و مخالف للسيرة و ما كانوا يحترزون عن القرمز و هو دود، و عن الشمع و العسل و الإبريسم و ما كان يخطر ببال أحد التحرز عنها في الصلاة من هذه الجهة و الصدف مثلها. «ش».