الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٦٠ - باب ذبائح أهل الكتاب و المشركين
البرقي عن البزنطي عن يونس بن بهمن قال قلت لأبي الحسن ع أهدى إلي قرابة لي نصراني دجاجا و فراخا و قد شواها و عمل لي فالوذجة فأكله قال لا بأس.
[٤٠]
١٩٣٦٣- ٤٠ التهذيب، ٩/ ٧٠/ ٣٢/ ١ ابن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال سألت الرضا ع عن ذبائح اليهود و النصارى و طعامهم قال نعم.
[٤١]
١٩٣٦٤- ٤١ التهذيب، ٩/ ٧٠/ ٣٤/ ١ محمد بن أحمد عن سهل عن أحمد بن بشير عن ابن أبي غفيلة الحسن بن أيوب عن داود بن كثير الرقي عن بشير [١] بن أبي غيلان الشيباني قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن ذبائح اليهود و النصارى و النصاب قال فلوى شدقه و قال كلها إلى يوم ما.
بيان
الشدق جانب الفم و لعله أراد ع بيوم ما يوم رفع التقية و ظهور دولة الحق.
و في هذا الحديث دلالة على أن أخبار جواز الأكل محمولة على حالة التقية أو أن الفتوى بها وردت تقية و يحتمل ذلك لأن المخالفين يجيزون أكل ذبيحتهم و يمكن حملها على ما إذا سمعوا يذكرون اسم اللَّه عليها كما أشرنا إليه أو حمل مقيداتها بما ذكر اسم اللَّه عليه على من كان منهم على أمر موسى و عيسى ع كما دل عليه حديث ابن وهب السابق
[١] . في التهذيب: بشر بن أبي غيلان الشيباني.