الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٥٤ - باب ذبائح أهل الكتاب و المشركين
[٢١]
١٩٣٤٤- ٢١ الفقيه، ٣/ ٣٣٠/ ٤١٨٠ قال الصادق ع لا تأكل ذبيحة اليهودي و النصراني و المجوسي و جميع ما خالف الدين- إلا إذا سمعته يذكر اسم اللَّه عليها و في كتاب علي ع لا يذبح المجوسي و لا النصراني و لا نصارى العرب الأضاحي و قال لا [١] تأكل ذبيحته إذا ذكر اسم اللَّه عليه.
[٢٢]
١٩٣٤٥- ٢٢ التهذيب، ٩/ ٦٤/ ٦/ ١ الحسين عن الثلاثة قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن ذبائح نصارى العرب هل تؤكل فقال كان علي ع ينهاهم عن أكل ذبائحهم و صيدهم و قال لا يذبح لك يهودي و لا نصراني أضحيتك.
[٢٣]
١٩٣٤٦- ٢٣ التهذيب، ٩/ ٦٤/ ٨/ ١ عنه عن النضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول لا يذبح أضحيتك يهودي و لا نصراني و لا المجوسي و إن كانت امرأة فلتذبح لنفسها.
[٢٤]
١٩٣٤٧- ٢٤ التهذيب، ٩/ ٦٥/ ٩/ ١٠ عنه عن فضالة عن أبان عن سلمة أبي حفص عن أبي عبد اللَّه عن أبيه ع إن عليا ع قال لا يذبح ضحاياك اليهود و النصارى و لا يذبحها إلا مسلم.
[٢٥]
١٩٣٤٨- ٢٥ التهذيب، ٩/ ٦٥/ ١٠/ ١ عنه عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال قال لي أبو عبد اللَّه ع
[١] . في الفقيه المطبوع و المخطوط «قب»: تأكل بدل لا تأكل.