الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٣٣ - باب الأجنّة التي تخرج من بطون الذبائح
[٦]
١٩٢٩٧- ٦ التهذيب، ٩/ ٥٨/ ٢٤٣/ ١ الحسين عن حماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان [مسكان] [١] عن أبي جعفر ع قال في الذبيحة تذبح و في بطنها ولد قال إن كان تاما فكله فإن ذكاته ذكاة أمه و إن لم يكن تاما فلا تأكله.
[٧]
١٩٢٩٨- ٧ الفقيه، ٣/ ٣٢٨/ ٤١٧٤ أبان عن محمد عن أبي جعفر ع مثله.
[٨]
١٩٢٩٩- ٨ التهذيب، ٩/ ٥٩/ ٢٤٥/ ١ الحسين عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا ذبحت ذبيحة و في بطنها ولد تام فإن ذكاته ذكاة أمه فإن لم يكن تاما فلا تأكله.
[٩]
١٩٣٠٠- ٩ التهذيب، ٩/ ٨١/ ٨٠/ ١ محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه ع أنه سئل عن الشاة تذبح و يموت ولدها في بطنها قال كله فإنه حلال لأن ذكاته ذكاة أمه فإن هو خرج و هو حي فاذبحه و كله فإن مات قبل أن تذبحه فلا تأكله- و كذلك البقر و الإبل.
[١] . الظاهر كليهما غير صحيح لأن كلا من عبد اللّه بن سنان و عبد اللّه بن مسكان لا ينقلان عن أبي جعفر عليه السّلام و الصحيح كما في الحديث الآتي عن الفقيه فيه عن محمّد بن مسلم فلاحظ.